ذلك وناظر الفقهاء على صحة مذهبنا.
فإن كان الذي يجب عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما يجب عليه جاز أن يعطي قيمته، فإن لم يكن معه القيمة وكان معه من غير السن الذي وجب عليه جاز أن يؤخذ منه، فإن كان دون ما يستحق عليه أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما للذي وجب عليه، وإن كان فوق الذي يجب عليه أخذ منه ورد عليه ما فضل له مثال ذلك أنه إذا وجبت عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون أخذ منه ذلك نصابا بالقيمة عندنا وليس عليه شئ ولا له شئ فإن كان عنده بنت لبون وقد وجبت عليه بنت مخاض أخذت منه وأعطاه المصدق " بتشديدة واحدة على الدال وهو العامل " شاتين أو عشرين درهما، وإن كانت قد وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض أخذت منه وأخذ معها شاتان أو عشرون درهما.
وإذا وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أخذت منه وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما، فإن كان قد وجبت عليه بنت لبون وعنده حقة أخذت منه ورد عليه شاتان أو عشرون درهما، وإذا أوجبت عليه جذعة وليست عنده وعنده حقة أخذت منه وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما، فإن وجبت عليه حقة وعنده جذعة أخذت منه ورد عليه شاتان أو عشرون درهما.
وأما زكاة البقر فليس في شئ منها زكاة إلى أن تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ذلك كان فيها تبيع أو تبيعة " وهو الذي تم له حول كامل ودخل في جزء من الثاني " وهو مخير بين الذكر والأنثى، ثم ليس فيما زاد عليها شئ إلى أن تبلغ أربعين فإذا بلغت ذلك كان فيها مسنة " وهي التي تم لها سنتان ودخلت في جزء من الثالث " ولا يجزئ إلا الأنثى، وكل ما زاد على ذلك كان هذا حكمه في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة بالغا ما بلغت.
وأما الغنم فليس فيها زكاة إلى أن تبلغ أربعين فإذا بلغت ذلك كان فيها شاة، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وعشرين فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة كان فيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة كان فيها ثلاث