كان فيها شاة، وليس فيما زاد عليها شئ إلى أن تبلغ عشرا فإذا بلغت ذلك كان فيها شاتان، وليس فيما زاد عليها شئ إلى أن تبلغ خمس عشرة فإذا بلغت ذلك كان فيها ثلاث شياه، ثم كذلك ليس فيها شئ إلى أن تبلغ عشرين فإذا بلغت ذلك كان فيها أربع شياه، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك كان فيها خمس شياه، والشاة المخرجة عنها إن كانت من الضأن فأقل ما يجزئ الجذعة " محركة الذال " وهو الذي تم له سبعة أشهر وإن كانت من المعز فلا تجزئ إلا ما تم له سنة ودخل في جزء من الثانية.
فإن زاد على خمس وعشرين واحدة كان فيها بنت مخاض أو ابن لبون، وليس فيها شئ بعد ذلك إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين وتزيد واحدة فإذا بلغت ذلك كان فيها بنت لبون، وليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستا وأربعين فإذا بلغت ذلك كان فيها حقة، وليس فيما زاد عليها شئ إلى أن تبلغ إحدى وستين فإذا بلغت ذلك كان فيها جذعة " محركة الذال " ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستا وسبعين فإذا بلغت ذلك كان فيها بنتا لبون، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ إحدى وتسعين فإذا بلغت ذلك كان فيها حقتان، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة ويؤخذ من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون.
قال السيد المرتضى في انتصاره: إن الإبل إذا بلغت مائة وعشرين ثم زادت فلا شئ في زيادتها حتى تبلغ مائة وثلاثين فإذا بلغتها ففيها حقة واحدة وابنتا لبون وأنه لا شئ في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين، هذا آخر كلامه رحمه الله.
والذي تقتضيه أدلتنا ويشهد به أصول مذهبنا والمتواتر من الأخبار والإجماع منعقد عليه ما ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه فإنه قال مسألة: إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان بلا خلاف فإذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن تكون فيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون، هذا آخر كلامه رحمه الله وهذا هو الصحيح المتفق عليه المجمع، والسيد المرتضى قد رجع عما قال في جواب الناصريات وحقق