الظباء والغنم إن كان يسمى غنما أخرج منه وإن كان لا يسمى غنما لا يخرج منه الزكاة، ثم قال في استدلاله: وقد قيل: إن الغنم المكية آباؤها الظباء، وتسمية ما يتولد بين الظباء والغنم رقلا وجمعه رقال لا تمنع من تناول اسم الغنم له فمن أسقط عنها الزكاة فعليه الدلالة، هذا آخر المسألة.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: ما وجدت في كتب اللغة في الذي يبني من الراء والقاف واللام ولا الراء والفاء واللام ولا الزاء والقاف واللام ولا الزاء والفاء واللام ما يقارب ما ذكره شيخنا، وأظن هذه الصورة جرى فيها تصحيف أو طغيان قلم إما من الكتاب الذي نقلت منه أو من النساخ لخلل في نظام الكتابة وقصور فيها فرأى الكاتب النون منفصلة من القاف والدال فيها طول فظنها لا ما وظن النون المنفصلة عن القاف راء فكتبها: رقل، وإنما هي " نقد " محركة القاف، والنقد بالتحريك والدال غير المعجمة جنس من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه يكون بالبحرين، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح وغيره من أهل اللغة، وقال ابن دريد في الجمهرة: دقال الغنم صغارها، يقال:
شاة دقلة، على وزن فعلة إذا كانت صغيرة " بالدال غير المعجمة المفتوحة والقاف " وهذا أقرب إلى تصحيف الكلمة والأول هو الذي يقتضيه ظاهر الكلام. فعلى قول ابن دريد في الجمهرة يكون الناسخ قد قصر مدة الدال الفوقانية وظنها راء وهذا وجه التصحيف.
والزكاة على ضربين: مفروض ومسنون، وكل واحد منهما ينقسم قسمين:
فقسم منهما زكاة الأموال، والثاني زكاة الرؤوس وهي المسماة بزكاة الفطرة.
فأما زكاة المال فيحتاج في معرفتها إلى ستة أشياء: أحدها معرفة وجوب الزكاة، والثاني معرفة من تجب عليه ومن لا تجب، والثالث معرفة ما يجب فيه الزكاة وما لا يجب، والرابع معرفة المقدار الذي تجب فيه ومعرفة مقدار ما لا تجب، والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه، والسادس معرفة من يستحق ذلك ومقدار ما يعطي من أقل وأكثر.
وأما زكاة الرؤوس فيحتاج فيها أيضا إلى معرفة ستة أشياء: أحدها معرفة وجوبها، والثاني معرفة من تجب عليه، والثالث معرفة ما يجوز اخراجه وما لا يجوز،