____________________
يكبر واحدة واحدة في الأذان. فقلت له (عليه السلام): لم تكبر واحدة واحدة؟
فقال (عليه السلام): لا بأس إذا كنت مستعجلا " (* 1). لكن لم يتعرض فيه للإقامة. بل ولا لغير التكبير، إلا أن يكون المراد من التكبير تمام الفصول بقرينة قوله: " واحدة واحدة "، لأن التكرار في الوحدة لا يكون إلا بلحاظ الفصول غير التكبير. فتأمل.
(1) ففي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام):
" يجزئ في السفر إقامة بغير أذان " (* 2). وصحيحه الآخر: " يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة، تجزئ إقامة واحدة " (* 3). ومرسل بريد مولى الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " سمعته يقول: لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحد واحد " (* 4). ومنه يستفاد أن الاقتصار على الإقامة أفضل من فعل الأذان والإقامة فصلا فصلا.
بل منه يظهر أيضا حكم الاستعجال بناء على مشروعية إفراد الفصول منهما معا فيه. مضافا إلى خبر أبي بصير المتقدم: " إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزؤك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات " (* 5) لكنه مختص بغير الفجر والمغرب.
فقال (عليه السلام): لا بأس إذا كنت مستعجلا " (* 1). لكن لم يتعرض فيه للإقامة. بل ولا لغير التكبير، إلا أن يكون المراد من التكبير تمام الفصول بقرينة قوله: " واحدة واحدة "، لأن التكرار في الوحدة لا يكون إلا بلحاظ الفصول غير التكبير. فتأمل.
(1) ففي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام):
" يجزئ في السفر إقامة بغير أذان " (* 2). وصحيحه الآخر: " يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة، تجزئ إقامة واحدة " (* 3). ومرسل بريد مولى الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " سمعته يقول: لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحد واحد " (* 4). ومنه يستفاد أن الاقتصار على الإقامة أفضل من فعل الأذان والإقامة فصلا فصلا.
بل منه يظهر أيضا حكم الاستعجال بناء على مشروعية إفراد الفصول منهما معا فيه. مضافا إلى خبر أبي بصير المتقدم: " إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزؤك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات " (* 5) لكنه مختص بغير الفجر والمغرب.