____________________
موردا للسقوط، كالآذان لعصر عرفة، وعشاء المزدلفة، وغيرهما من موارد السقوط، والصحيح المذكور خال عن الدلالة عن ذلك. مع أن فهم الكلية المذكورة أعني: سقوط الأذان في مورد الجمع منه غير ظاهر، إذ مجرد وقوع ذلك من النبي (صلى الله عليه وآله) لا يدل عليه، لجواز تركه للمستحب كتركه للنافلة، وحكاية الإمام (عليه السلام) له يمكن أن يكون المقصود منها التنبيه على جوازه كالجمع بين الصلاتين، كصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامتين " (* 1). ولذا تعرضت جملة من النصوص لجمعه (صلى الله عليه وآله) بين الصلاتين من دون تعرض للأذان، كموثق زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليتسع الوقت على أمته " (* 2). وخبر عبد الملك القمي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال (عليه السلام): قد فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) أراد التخفيف عن أمته " (* 3). ونحوهما غيرهما ومن التعليل المذكور في هذه النصوص وغيرهما يظهر ضعف ما ذكره بعض من استبعاد أن يكون المقصود من الترك بيان استحباب الترك وعدم وجوب الفعل، لأن الترك الذي يمكن أن يكون لجهات عديدة مجمل الدلالة
" صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليتسع الوقت على أمته " (* 2). وخبر عبد الملك القمي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال (عليه السلام): قد فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) أراد التخفيف عن أمته " (* 3). ونحوهما غيرهما ومن التعليل المذكور في هذه النصوص وغيرهما يظهر ضعف ما ذكره بعض من استبعاد أن يكون المقصود من الترك بيان استحباب الترك وعدم وجوب الفعل، لأن الترك الذي يمكن أن يكون لجهات عديدة مجمل الدلالة