____________________
" كتبت إلى الفقيه أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: سبح به فما من شئ من التسبيح أفضل منه ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح " (* 1). وروى الشيخ في المصباح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): " لا يخلو المؤمن من خمسة: سواك ومشط وسجادة وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة وخاتم عقيق " (* 2). وروى أيضا عن الصادق (عليه السلام): " من أدار الحجر من تربة الحسين (عليه السلام) فأستغفر به مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة، وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات " (* 3). والمراد من طين القبر في الخبر الأول طين قبر الحسين (عليه السلام) كما يشير إليه ما في مكارم الأخلاق عن إبراهيم بن محمد الثقفي: " أن فاطمة (عليها السلام) بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت سبحتها من خيوط الصوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات فكانت تديرها بيدها تكبر وتسبح إلى أن قتل حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه) سيد الشهداء فاستعملت تربته وعملت التسابيح فأستعملها الناس، فلما قتل الحسين (عليه السلام) عدل إليه بالأمر فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية " (* 4). ومنه يظهر أن المراد بالسبحة في الخبر الثاني ما كانت من طين قبر الحسين (عليه السلام). وقريب منه في الدلالة على ذلك ما رواه عن كتاب الحسن بن محبوب: " إن أبا عبد الله (عليه السلام) سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة (عليه السلام) والحسين (عليه السلام) والتفاضل بينهما.