____________________
جعفر (عليه السلام): إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟
قال (عليه السلام): لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا " (* 1).
والحمل على أن المنع عن السجود على الثلج لعدم الاستقرار لا لعدم كونه مسجدا، وأن قوله (عليه السلام): " قطنا أو كتانا " وارد لبيان المثال لما يحصل به الاستقرار كأنه قال (عليه السلام): " قطنا أو كتانا أو غيرهما " أيضا خلاف الظاهر. ودعوى: أن ظاهر الصحيحة جواز السجود على القطن والكتان اختيارا، لأن كون الأرض باردة يكثر فيها الثلج لا يلازم الاضطرار إلى غير الأرض ونباتها، بل الحمل على ذلك حمل على النادر.
ضعيفة، لظهورها في إرادة السؤال عن جواز السجود على الثلج حيث لا يكون أرض ليسجد عليها، لكون الثلج النازل من السماء مستوعبا وجه الأرض وما عليها من النبات كثيرا بحيث لا يمكن نبشه والسجود على وجه الأرض، ولعله ظاهر بأقل تأمل.
وخبر أحمد بن عمر: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه. فقال (عليه السلام): لا بأس به " (* 2). فإنه ظاهر في مفروغية السائل عن عدم جواز السجود على المسح وغيره مما لا يسجد عليه، واحتماله جواز السجود على الثوب لخصوصية فيه، فقوله (عليه السلام):
" لا بأس " مقتصرا عليه تقرير للسائل على ما في ذهنه من عدم جواز السجود على المسح في هذه الحال. ولعل مثله صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل: " كتب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) هل يسجد الرجل على الثوب
قال (عليه السلام): لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا " (* 1).
والحمل على أن المنع عن السجود على الثلج لعدم الاستقرار لا لعدم كونه مسجدا، وأن قوله (عليه السلام): " قطنا أو كتانا " وارد لبيان المثال لما يحصل به الاستقرار كأنه قال (عليه السلام): " قطنا أو كتانا أو غيرهما " أيضا خلاف الظاهر. ودعوى: أن ظاهر الصحيحة جواز السجود على القطن والكتان اختيارا، لأن كون الأرض باردة يكثر فيها الثلج لا يلازم الاضطرار إلى غير الأرض ونباتها، بل الحمل على ذلك حمل على النادر.
ضعيفة، لظهورها في إرادة السؤال عن جواز السجود على الثلج حيث لا يكون أرض ليسجد عليها، لكون الثلج النازل من السماء مستوعبا وجه الأرض وما عليها من النبات كثيرا بحيث لا يمكن نبشه والسجود على وجه الأرض، ولعله ظاهر بأقل تأمل.
وخبر أحمد بن عمر: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه. فقال (عليه السلام): لا بأس به " (* 2). فإنه ظاهر في مفروغية السائل عن عدم جواز السجود على المسح وغيره مما لا يسجد عليه، واحتماله جواز السجود على الثوب لخصوصية فيه، فقوله (عليه السلام):
" لا بأس " مقتصرا عليه تقرير للسائل على ما في ذهنه من عدم جواز السجود على المسح في هذه الحال. ولعل مثله صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل: " كتب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) هل يسجد الرجل على الثوب