____________________
يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال (عليه السلام): إذا كان مضطرا فليفعل " (* 1).
وعن السيد في الموصليات والمصريات الثانية: الجواز على الثوب المعمول منهما، وظاهر محكي كلامه المفروغية عن صحة الصلاة لو سجد عليهما. وهو غريب، إلا أن يريد الصحة في الجملة ولو عند الاضطرار.
نعم يشهد للجواز خبر ياسر الخادم: " مر بي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه. فقال (عليه السلام) لي: ما لك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض؟ " (* 2)، وخبر داود الصرمي:
" سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال (عليه السلام): جائز " (* 3)، وخبر الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني:
" كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة. فكتب (عليه السلام) إلي: ذلك جائز " (* 4). لكن الطبري في الأول مجمل، وظهور كلمات جماعة في أنه من القطن والكتان غير كاف في حجيته، ولا سيما مع ما حكي عن المولى مراد من أنه الحصير الذي يعمله أهل طبرستان. وداود الصرمي لم يثبت اعتبار حديثه، إذ لم ينص على توثيقه، بل ولا على مدحه بنحو يعتد به. والصنعاني مهمل، فلا يمكن التعويل على النصوص المذكورة في رفع اليد عن ظاهر ما سبق من المنع، ولا سيما مع إعراض الأصحاب عنها، وبنائهم على التصرف فيها بالحمل على التقية أو الضرورة. ومقتضى إطلاق المنع عدم الفرق بين كونه مغزولا
وعن السيد في الموصليات والمصريات الثانية: الجواز على الثوب المعمول منهما، وظاهر محكي كلامه المفروغية عن صحة الصلاة لو سجد عليهما. وهو غريب، إلا أن يريد الصحة في الجملة ولو عند الاضطرار.
نعم يشهد للجواز خبر ياسر الخادم: " مر بي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه. فقال (عليه السلام) لي: ما لك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض؟ " (* 2)، وخبر داود الصرمي:
" سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال (عليه السلام): جائز " (* 3)، وخبر الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني:
" كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة. فكتب (عليه السلام) إلي: ذلك جائز " (* 4). لكن الطبري في الأول مجمل، وظهور كلمات جماعة في أنه من القطن والكتان غير كاف في حجيته، ولا سيما مع ما حكي عن المولى مراد من أنه الحصير الذي يعمله أهل طبرستان. وداود الصرمي لم يثبت اعتبار حديثه، إذ لم ينص على توثيقه، بل ولا على مدحه بنحو يعتد به. والصنعاني مهمل، فلا يمكن التعويل على النصوص المذكورة في رفع اليد عن ظاهر ما سبق من المنع، ولا سيما مع إعراض الأصحاب عنها، وبنائهم على التصرف فيها بالحمل على التقية أو الضرورة. ومقتضى إطلاق المنع عدم الفرق بين كونه مغزولا