____________________
من المفروش وغيره من حاجياتهم التي يعبدونها عبادة المأكول والملبوس، واقتضائه الجواز في المأكول والملبوس اللذين ما أعدوهما للأكل واللبس، وإن أكل ولبس لغيرهم من صلحاء العباد يكون مجملا، ويسقط عن مقام القرينية، فتحمل الجملة على معناها الظاهر أعني: الاستعداد الذاتي ولا سيما وقد وردت الجملة في صحيح حماد غير مقرونة بالتعليل (* 1) المذكور. وعلى هذا يجوز السجود على العقاقير والأدوية مثل المذكورة في المتن كما قطع به في الجواهر لخلوها عن الاستعداد المذكور. نعم بناء على إرادة ما أعده الناس لأكلهم أو لبسهم يكون المنع في محله، لأنها معدودة للأكل ولو بلحاظ حال المرض. نعم إذا كان الاحتياج إليه نادرا لا يصدق الاعداد والاستعداد عرفا فلا بأس بالسجود عليه، ولذا قال في المتن: " نعم لا بأس.. ".
ثم إن المرجع في تعيين الاستعداد الذاتي نوع الانسان الذي لا يقدح فيه مخالفة النادر، إذ الاطلاق لا بد أن يكون منزلا على ذلك، ولو فرض الاختلاف فالمرجع عموم جواز السجود على ما أنبتت الأرض الذي تضمنه صحيح الفضيل وبريد (* 2) للشك في تخصيصه. ولو شك في اختلاف النوع واتفاقه، فلأجل أن الشبهة حينئذ مصداقية، فالمرجع فيها إما عموم الجواز بناء على الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية، أو الأصل الجاري في الشك في التعيين والتخيير من أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة، لكون المقام منه كما لا يخفى. لكن فرض الاختلاف غير ممكن كما نشير إليه في المسألة الحادية عشرة.
ثم إن المرجع في تعيين الاستعداد الذاتي نوع الانسان الذي لا يقدح فيه مخالفة النادر، إذ الاطلاق لا بد أن يكون منزلا على ذلك، ولو فرض الاختلاف فالمرجع عموم جواز السجود على ما أنبتت الأرض الذي تضمنه صحيح الفضيل وبريد (* 2) للشك في تخصيصه. ولو شك في اختلاف النوع واتفاقه، فلأجل أن الشبهة حينئذ مصداقية، فالمرجع فيها إما عموم الجواز بناء على الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية، أو الأصل الجاري في الشك في التعيين والتخيير من أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة، لكون المقام منه كما لا يخفى. لكن فرض الاختلاف غير ممكن كما نشير إليه في المسألة الحادية عشرة.