____________________
إما أن يراد بها نسبة الأكل واللبس فعلا، أو نسبتهما استعداد، وعلى الأول: لا يمكن أن يكون المراد من الموصول الشخص المتلبس بفعلية المبدأ لامتناع ذلك عقلا بالنسبة إلى ما أكل، فيمتنع أيضا عرفا بالنسبة إلى ما لبس لبعد التفكيك بينهما، بل المراد به إما الشخص بلحاظ قيام المبدأ بأمثاله، فالمعنى: " إلا ما أكل أو لبس أمثاله " أو الجنس بلحاظ قيام المبدأ ببعض أفراده فالمعنى: " إلا الجنس الذي أكل بعض أفراده أو لبس كذلك ".
وعلى الثاني: فالاستعداد إما أن يكون بلحاظ نفسه بأن يكون فيه من خصوصيات الطعم والرائحة ما يحسن لأجله أن يؤكل في قبال ما لا يكون كذلك، ضرورة اختلاف الأشياء في ذلك اختلافا بينا، وكذلك الحال فيما لبس، أو يكون بلحاظ إعداد الناس إياه للأكل أو اللبس سواء أكان مستعدا في نفسه لذلك أم لا. والظهور الأولي للجملة المذكورة إرادة الشخص المتلبس بالمبدأ. لكن حيث عرفت امتناعه يدور الأمر بين إرادة الفعلية بالمعنيين الأخيرين وبين إرادة الاستعداد، والثاني منهما أيضا أظهر، كما أن الأظهر الحمل على الاستعداد الذاتي لا العرضي، لاحتياج الثاني إلى عناية زائدة لا قرينة عليها. نعم يساعده التعليل في صحيح هشام: " لأن أهل الدنيا إما يعبدون ما أعدوه لأكلهم ولبسهم " (* 1) ولا يكفي في كون الشئ معبودا لهم كونه مستعدا للأكل أو اللبس في نفسه. لكن التعليل لما لم يكن الأخذ بظاهره لاقتضائه المنع في غير المأكول والملبوس
وعلى الثاني: فالاستعداد إما أن يكون بلحاظ نفسه بأن يكون فيه من خصوصيات الطعم والرائحة ما يحسن لأجله أن يؤكل في قبال ما لا يكون كذلك، ضرورة اختلاف الأشياء في ذلك اختلافا بينا، وكذلك الحال فيما لبس، أو يكون بلحاظ إعداد الناس إياه للأكل أو اللبس سواء أكان مستعدا في نفسه لذلك أم لا. والظهور الأولي للجملة المذكورة إرادة الشخص المتلبس بالمبدأ. لكن حيث عرفت امتناعه يدور الأمر بين إرادة الفعلية بالمعنيين الأخيرين وبين إرادة الاستعداد، والثاني منهما أيضا أظهر، كما أن الأظهر الحمل على الاستعداد الذاتي لا العرضي، لاحتياج الثاني إلى عناية زائدة لا قرينة عليها. نعم يساعده التعليل في صحيح هشام: " لأن أهل الدنيا إما يعبدون ما أعدوه لأكلهم ولبسهم " (* 1) ولا يكفي في كون الشئ معبودا لهم كونه مستعدا للأكل أو اللبس في نفسه. لكن التعليل لما لم يكن الأخذ بظاهره لاقتضائه المنع في غير المأكول والملبوس