____________________
في انتقالها إليه مع الدين المستوعب، وفي انتقال تمامها مع الدين غير المستوعب على قولين: (أحدهما): أنها تنتقل، وهو المحكي عن كثير من كتب العلامة وجامع المقاصد وغيرها، وعن ظاهر التذكرة: الاجماع عليه، وأختاره في الجواهر. (وثانيهما): أنها لا تنتقل، ونسب إلى الحلي والمحقق والعلامة في الارشاد وغيرهم، وعن المسالك والمفاتيح: نسبته إلى الأكثر. وقد استدل لكل من القولين بأدلة لا تخلو من خدش أو منع والأظهر: الأخير.
والعمدة فيه: النصوص المتضمنة للترتيب بين الكفن، والدين، والوصية، والميراث، مثل خبر محمد بن قيس: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب الله " (* 1)، وخبر السكوني: " أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث " (* 3)، وخبر عباد بن صهيب: " في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة، ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له. قال (عليه السلام): جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة " (* 3). ونحوها غيرها.
ولا ينافيها الاجماع على ملك الوارث للزائد على المقدار المساوي للوصية والدين، بتوهم: أنها ظاهرة في نفي أصل الميراث مع أحدهما كي
والعمدة فيه: النصوص المتضمنة للترتيب بين الكفن، والدين، والوصية، والميراث، مثل خبر محمد بن قيس: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب الله " (* 1)، وخبر السكوني: " أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث " (* 3)، وخبر عباد بن صهيب: " في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة، ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له. قال (عليه السلام): جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة " (* 3). ونحوها غيرها.
ولا ينافيها الاجماع على ملك الوارث للزائد على المقدار المساوي للوصية والدين، بتوهم: أنها ظاهرة في نفي أصل الميراث مع أحدهما كي