مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٤٣٧
(مسألة 15): إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين بل وكذا في الدين غير المستغرق (1) إلا إذا علم رضا الديان (2)
____________________
وتمام الكلام في المسألة موكول إلى محله. ثم إنه قد ورد في صحيح ابن سنان: " في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء. قال (عليه السلام) إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت " (* 1)، وعليه فلا مانع من التصرف كما لو لم يكن دين من الأول.
(1) كما عن جامع الشرائع، وميراث القواعد، وحجر الايضاح ورهنه، وغيرها، فلم يفرق فيها بين الدين المستغرق وغيره في المنع عن التصرف، إذ لا أولوية لبعض من بعض في اختصاص التعلق به، ولأن الأداء لا يقطع بكونه بذلك البعض لجواز التلف، ولما دل على تعليق الإرث على مطلق الدين. وعن جامع المقاصد وغيره: الفرق بينهما، ويشهد له صحيح البزنطي: " عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال (عليه السلام): إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال " (* 2). ونحوه غيره. وموردهما التصرف المتلف، فالتعدي إلى غيره أولى، ولا سيما مع إمكان المناقشة فيما ذكر دليلا للأول بالتأمل فيما ذكرنا آنفا. فتأمل.
(2) إذا بنينا على بقاء التركة على ملك الميت لم يجد رضا الديان في

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الديون حديث: 1 وباب: 91 من أبواب الوصايا حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب الوصايا حديث: 1.
(٤٣٧)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست