____________________
المال لا في المالية. مع أن تعليل الاستحقاق الذي ذكره في التذكرة إنما يقتضي ضمان العمل لا استحقاق ما يتولد منه، كما يشير إليه أيضا بناؤهم على الفرق بين الغاصب والمفلس، لبنائهم على احترام عمل الثاني دون الأول فلو بني على استحقاق العامل شيئا فالبناء على كون المضمون هو العمل أولى من البناء على استحقاق نفس الصفة.
مع أن في البناء على استحقاق العامل لقاعدة الاحترام إشكالا، لظهور أدلة احترامه في حرمة اغتصابه، لا وجوب تدارك ماليته في ظرف تلفه.
ولو سلم فقد تختلف قيمة العمل مع المقدار الزائد من المالية الذي ذكر أنه راجع إلى العامل، فإذا كان أقل لم تقتضي القاعدة ضمان الزائد، وإذا كان أكثر كان مقتضاها ضمان الزيادة. فتأمل. ولازم ما ذكرنا أنه لو أجبر غاصب العين صائغا على صياغتها جاز للمالك التصرف فيها، لأن عمل الصائغ متدارك بضمان الغاصب. كما أن الغاصب لو صبغ العين بصبغ مغصوب جاز للمالك التصرف فيها، لضمان الغاصب لقيمة الصبغ، ولو صبغ الثوب مالكه بصبغ مغصوب جاز أيضا له التصرف فيه لضمانه للصبغ التالف بالصباغة.
وبالجملة: قاعدة احترام مال المسلم وعمله لو اقتضت الضمان في المقام فإنما تقتضي ضمانهما لا غير، كان هناك ضامن لهما غير المالك كما إذا اغتصب غاصب الثوب صبغا فصبغه به أو أجبر شخصا على خياطته فليس على المالك ضمان أصلا، وجاز له التصرف فيه أو كان الضمان على المالك، كما لو أجبر المالك شخصا على خياطة ثوبه أو غصب صبغا فصبغ به ثوبه كان هو ضامنا لقيمة الخياطة والصبغ، ولا مانع من تصرفه في الثوب أيضا وكذا الحال في الجبر على مثل الصياغة.
مع أن في البناء على استحقاق العامل لقاعدة الاحترام إشكالا، لظهور أدلة احترامه في حرمة اغتصابه، لا وجوب تدارك ماليته في ظرف تلفه.
ولو سلم فقد تختلف قيمة العمل مع المقدار الزائد من المالية الذي ذكر أنه راجع إلى العامل، فإذا كان أقل لم تقتضي القاعدة ضمان الزائد، وإذا كان أكثر كان مقتضاها ضمان الزيادة. فتأمل. ولازم ما ذكرنا أنه لو أجبر غاصب العين صائغا على صياغتها جاز للمالك التصرف فيها، لأن عمل الصائغ متدارك بضمان الغاصب. كما أن الغاصب لو صبغ العين بصبغ مغصوب جاز للمالك التصرف فيها، لضمان الغاصب لقيمة الصبغ، ولو صبغ الثوب مالكه بصبغ مغصوب جاز أيضا له التصرف فيه لضمانه للصبغ التالف بالصباغة.
وبالجملة: قاعدة احترام مال المسلم وعمله لو اقتضت الضمان في المقام فإنما تقتضي ضمانهما لا غير، كان هناك ضامن لهما غير المالك كما إذا اغتصب غاصب الثوب صبغا فصبغه به أو أجبر شخصا على خياطته فليس على المالك ضمان أصلا، وجاز له التصرف فيه أو كان الضمان على المالك، كما لو أجبر المالك شخصا على خياطة ثوبه أو غصب صبغا فصبغ به ثوبه كان هو ضامنا لقيمة الخياطة والصبغ، ولا مانع من تصرفه في الثوب أيضا وكذا الحال في الجبر على مثل الصياغة.