____________________
عدم الفصل بين الأثناء وبعد الفراغ محل تأمل. وأما الثالث: فضعيف جدا حيث أنه نقل بالمضمون لرواية مجهولة العين لم يعتمد ناقلها عليها، إذ ما عدا النهاية من كتب الشيخ محكي عنه العدم. وأما هي فالمحكي عنها قوله: " وهذا هو الأحوط وعليه العمل "، وهو غير ظاهر في الاعتماد إلا من جهة الاحتياط، كما أنه قد يظهر من استدلاله في التهذيب والاستبصار والخلاف برواية عمار أنها المراد بالمرسل في النهاية، كما أن استدلال بعض أهل هذا القول بخبر معمر وآخر بأدلة الشرطية عدم الاعتماد على المرسل بنحو يكون جابرا لضعفه. فلاحظ.
(1) خروجا عن شبهة الخلاف الأول المحكي عن بعض أصحابنا أو قوم منهم. (2) لقوة شبهة الخلاف المحكي عن المشهور.
(3) يعني: إذا التفت في الوقت أعاد إذا كان الانحراف إلى اليمين أو اليسار أو الاستدبار كما هو معروف. وتقتضيه أدلة الشرطية، وحديث:
" لا تعاد "، وموثق عمار، والنصوص المتقدمة بناء على الأولوية أو عدم الفصل. وأما خبر القاسم بن الوليد المتقدم فلا بد أن يكون محمولا على غير الفرض، بقرينة ما فيه من نفي الإعادة بعد الفراغ، ولعله أيضا هو المراد من إطلاق ابن سعيد الانحراف إن تبين الخطأ في الأثناء، وكذا ما عن المبسوط من قوله: " فإن كان في حال الصلاة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة ويتمها، وإن كان مستدبرا للقبلة أعادها من أولها
(1) خروجا عن شبهة الخلاف الأول المحكي عن بعض أصحابنا أو قوم منهم. (2) لقوة شبهة الخلاف المحكي عن المشهور.
(3) يعني: إذا التفت في الوقت أعاد إذا كان الانحراف إلى اليمين أو اليسار أو الاستدبار كما هو معروف. وتقتضيه أدلة الشرطية، وحديث:
" لا تعاد "، وموثق عمار، والنصوص المتقدمة بناء على الأولوية أو عدم الفصل. وأما خبر القاسم بن الوليد المتقدم فلا بد أن يكون محمولا على غير الفرض، بقرينة ما فيه من نفي الإعادة بعد الفراغ، ولعله أيضا هو المراد من إطلاق ابن سعيد الانحراف إن تبين الخطأ في الأثناء، وكذا ما عن المبسوط من قوله: " فإن كان في حال الصلاة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة ويتمها، وإن كان مستدبرا للقبلة أعادها من أولها