____________________
بها كانت كنصوص الأذان يقتصر على موردها. مع أن اعتبار ارتفاع أصواتها وتجاوبها أو الصياح ثلاثة أصوات ولاء يأبى عن استفادة الكلية المذكورة منها، لظهورها في الطريقية التعبدية. وبموثق سماعة: " سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم. فقال عليه السلام: تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك " (* 1) الظاهر في وروده في القبلة كما قد يظهر من السؤال أيضا، لا أقل من عدم ظهوره في المقام وبخبر إسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث -: " إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلاة لتبين لهم الوقت.. " (* 2) الذي هو مع ضعفه لجهالة سنده غير ظاهر في حجية الظن، وقوله (عليه السلام): " فموسع عليهم.. " لو سلمت دلالته على جواز التقديم وليس هو حثا على التأخير، فلا إطلاق له يدل على جواز العمل بالظن. وبموثق ابن بكير: " ربما صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زوال النهار. فقال (عليه السلام): لا تعد ولا تعد " (* 3) الذي هو على خلاف المطلوب أدل، فإن النهي عن العود إن كان يدل على أن ابن بكير كان قد عمل بالظن يدل على عدم جواز ذلك منه لا جوازه وأما نفي الإعادة فهو لوقوعها في الوقت. نعم يدل على الاكتفاء بالموافقة الظنية مع المطابقة للواقع وإن أمكنت الموافقة الجزمية. وبصحيح زرارة:
" قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد
" قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد