____________________
" دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وهو مغضب وعنده جماعة من أصحابنا وهو يقول: يصلون قبل أن تزول الشمس، قال: وهم سكوت. قال: فقلت:
أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة قال (عليه السلام): فلا بأس، أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس " (* 1)، ورواية الهاشمي عن علي (عليه السلام):
" المؤذن مؤتمن والإمام ضامن " (* 2)، ومرسل الفقيه في المؤذنين: " إنهم الأمناء " (* 3)، ورواية عبد الله بن علي عن بلال في حديث -:
" سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم لا يسألون الله عز وجل شيئا إلا أعطاهم.. " (* 4) ودلالتها على حجية أذان المواظب على الوقت مما لا ينبغي إنكاره. وإطلاق بعضها محمول عليه جمعا بينه وبين رواية ابن جعفر المتقدمة في مسألة اعتبار العلم (* 5). والظاهر من التعليل بالمواظبة على الوقت هو الموثوق به في معرفة الوقت، وكون أذانه فيه لا قبله.
والخدش في النصوص من جهة إعراض المشهور عنها لا يهم، لامكان كون المنشأ فيه بناءهم على معارضتها برواية ابن جعفر (عليه السلام) المتقدمة المعتضدة بما دل على اعتبار العلم مما تقدمت الإشارة إليه الموجب لحملها على التقية أو على صورة العذر، أو على صورة حصول العلم. وقد عرفت أن الجمع العرفي يقتضي ما ذكرنا من اعتبار أذان الثقة ولا تنتهي النوبة إلى ما ذكر.
وأما خبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه: " عن رجل صل الفجر
أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة قال (عليه السلام): فلا بأس، أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس " (* 1)، ورواية الهاشمي عن علي (عليه السلام):
" المؤذن مؤتمن والإمام ضامن " (* 2)، ومرسل الفقيه في المؤذنين: " إنهم الأمناء " (* 3)، ورواية عبد الله بن علي عن بلال في حديث -:
" سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم لا يسألون الله عز وجل شيئا إلا أعطاهم.. " (* 4) ودلالتها على حجية أذان المواظب على الوقت مما لا ينبغي إنكاره. وإطلاق بعضها محمول عليه جمعا بينه وبين رواية ابن جعفر المتقدمة في مسألة اعتبار العلم (* 5). والظاهر من التعليل بالمواظبة على الوقت هو الموثوق به في معرفة الوقت، وكون أذانه فيه لا قبله.
والخدش في النصوص من جهة إعراض المشهور عنها لا يهم، لامكان كون المنشأ فيه بناءهم على معارضتها برواية ابن جعفر (عليه السلام) المتقدمة المعتضدة بما دل على اعتبار العلم مما تقدمت الإشارة إليه الموجب لحملها على التقية أو على صورة العذر، أو على صورة حصول العلم. وقد عرفت أن الجمع العرفي يقتضي ما ذكرنا من اعتبار أذان الثقة ولا تنتهي النوبة إلى ما ذكر.
وأما خبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه: " عن رجل صل الفجر