عن الخصال في حديث شرائع الدين قال والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب وخبر فضل بن شاذان المروي عن العيون عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة وفي خبر رجاء بن أبي الضحاك الذي صحب الرضا في طريقه إلي مرو انه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلاته بالليل والنهار ورواية سليم بن قيس المروية عن روضة الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة طويلة يذكر فيها احداث الولاة الذين كانوا قبله إلى أن قال وأمرت الناس بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بناء على أن المراد بها الجهر في الصلوات كما يشهد له سائر الروايات وخبر أبي حمزة المروي عن التهذيب قال قال علي بن الحسين يا ثمالي ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول له ذكر ربه فان قال نعم ذهب وان قال لا ركب على كتفيه وكان امام القوم حتى ينصرفوا قال قلت جعلت فداك أليس يقرأون القران قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويشهد له أيضا المستفيضة الدالة على أنه من علائم المؤمن مثل ما عن مصباح الشيخ مرسلا عن أبي محمد العسكري عليه السلام قال علائم المؤمن خمس صلاة الإحدى والخمسين وزيارة الأربعين والتختم باليمين (وتعفير الجبين) والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وعن كتاب اعلام الدين للديلمي عن كتاب الحسين بن سعيد عن صفوان بأسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة يقبل قوم على نجائب من نور ينادون بأعلى أصواتهم الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا ارضه نتبوء من الجنة حيث نشاء قال فيقول الخلائق هذه زمرة الأنبياء عليهم السلام فإذا النداء من قبل الله عز وجل هؤلاء شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام فهم صفوتي من عبادي خيرتي من بريتي فيقول الخلائق الهنا وسيدنا بم نالوا هذه الدرجة فإذا النداء من الله تعالى بتختمهم باليمين وصلاتهم احدى وخمسين واطعامهم المسكين وتعفيرهم الجبين وجهرهم في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه ومقتضى اطلاق كثير من الاخبار المزبورة في لفرق بين الإمام والمنفرد فتخصيص الحكم بالإمام كما حكى عن ابن الجنيد ضعيف وليس في الأخبار الواردة في الإمام اشعار باختصاصه به كي يقيد بها سائر الروايات مع أن جملة منها كالمستفيضة الواردة في علائم المؤمن أبية عن التخصيص فإنها كادت تكون صريحة في التعميم كما انها كادت تكون صريحة في الاستحباب وكذا خبر أبي حمزة بل خبر الفضل أيضا ظاهر في ذلك فيستكشف من ذلك ان المراد بالواجب الذي وقع التعبير به في خبر الأعمش هو معناه العرفي الذي اطلق عليه كثيرا ما في الاخبار وفي عبائر القدماء لا معناه المصطلح وان الزام الأمير عليه السلام الناس بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما في خبر سليم لم يكن للزومه من حيث هو بحيث لم يجز لهم تركه بالذات بل لأجل احياء السنة وأمانة البدعة التي ابتدعها من كان قبله وكيف كان فلا يصلح مثل هذين الخبرين لمعارضة ما عرفت بل هما بنفسهما بعد اعراض المشهور عن ظاهرهما لا ينهضان دليلا الا للاستحباب فالقول بوجوبه مطلقا كما عن القاضي وظاهر الصدق وأوفى الأولتين كما حكى عن أبي الصلاح أيضا ضعيف وربما يستشهد أيضا لحمل ما كان ظاهره الوجوب على الاستحباب بصحيحة عبد الله بن علي الحلبي ومحمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عمن يقرء بسم اله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا قلت أفيقرأها مع السورة الأخرى فقال لا ولا يخفى عليك ان هذه الصحيحة وان كانت صريحة في نفي الوجوب وقضية الجمع بينهما وبين ما يظهر منه الوجوب صرفه إلى الاستحباب الا ان ما في ذيلها من نفي وجوب البسملة مع السورة الأخرى ربما يوهن التعويل عليها حيث يغلب على الظن جريها مجرى التقية فليتأمل واستدل الحلي لما ذهب إليه من اختصاص الاستحباب بالأولتين من الصلاة الاخفاتية بما صورته لا خلاف بيننا في أن الصلاة الاخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة والبسملة من جملة القراءة وانما ورد استحباب الجهر في الصلاة الاخفاتية التي يتعين فيها القراءة ولا يتعين القراءة الا في الركعتين الأوليين فحسب وأيضا فطريق الاحتياط يوجب ترك الجهر بالبسملة في الاخرتين لأنه لا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين في صحة صلاة من لا يجهر بالبسملة في الأخيرتين وفي صحة صلاة من جهر فيهما خلاف وأيضا فلا خلاف بين أصحابنا في وجوب الاخفات في الركعتين الأخيرتين فمن ادعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة فعليه الدليل فان قيل عموم الندب والاستحباب بالجهر في البسملة قلنا ذلك فيما يتعين ويتحتم القراءة فيه لأنهم عليهم السلام قالوا يستحب الجهر بالبسملة فيما يجب فيه القراءة بالاخفات والركعتان الأخرتان خارجتان من ذلك انتهى وأجيب عنه بمنع ورود دليل في خصوص ما يتعين فيه القراءة وما ادعاه من أنهم عليهم السلام قالوا يستحب الجهر بالبسملة فيما يجب فيه القراءة بالاخفات ففيه انا لم نجد له عينا ولا اثرا بل ولا نقله ناقل نعم يستفاد من نصوصهم المستفيضة رجحان الجهر بها في قراءة الصلاة مطلقا سواء كانت واجبة عينا أو تخييرا واما عن قاعدة الاحتياط فبان اطلاق الروايات الواردة عنهم عليهم السلام وأورد على القاعدة مضافا إلى أن المرجع في مثل المقام البراءة على ما تقرر في محله واما الاجماع على وجوب الاخفات في الأخيرتين فهو فيما عدى البسملة واما فيها فعدمه مظنة الاجماع والذي يقتضيه الانصاف انه ليس في شئ من الاخبار اطلاق يفي باثبات المدعى اما الاخبار الحاكية لفعلهم عليهم السلام فواضح إذ لم يعلم أنهم عليهم السلام قرؤا الفاتحة في الأخيرتين في تلك الموارد بل في خبر رجاء بن أبي الضحاك التصريح بأنه عليه السلام كان يسبح في الأخيرتين واما سائر الروايات فلا يستفاد منها الا استحباب الجهر بالبسملة في الصلاة على سبيل الاجمال وغاية ما يمكن ادعائه انه ينسبق إلى الذهن ارادته في المواضع التي كانت التسمية فيها معروفة لديهم فان ثبت تعارف القراءة في الأخيرتين في عصرهم أمكن دعوى استفادته من النصوص والا فلا يخلو عن اشكال ولكن الذي يهون الخطب ان ما دل على وجوب الاخفات في الأخيرتين لا يعم البسملة فان عمدته الاجماع والسيرة بالتقريب الذي عرفته فيما سبق وهما لا ينهضان لاثباته في البسملة التي ذهب المشهور ان استحباب الجهر بها فلا يبعد حينئذ الالتزام باستحبابه لما يستشعر بل يستظهر من خبر هارون عن أبي عبد الله عليه السلام الوارد تعريضا على
(٣٠٤)