فيجلس مجتمعا فيصلى فيومى ايماء ويدل عليه أيضا الاخبار الآتية الواردة في كيفية صلاتهم جماعة ومما يشهد للتفصيل ما رواه ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال يصلى عريانا قائما ان لم يره أحد فان رآه أحد صلى جالسا ولعل هذه الرواية هي المرادة بما ارسله في الفقيه قال وروى في الرجل يخرج عريانا فيدركه الصلاة انه يصلى عريانا قائما ان لم يره أحد فان رآه أحد صلى جالسا وصحيحة عبد الله بن مسكان المروية عن محاسن البرقي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب قال إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما وعن نوادر الراوندي انه روى باسناده عن موسى بن جعفر عن ابائه عليهم السلام قال قال علي عليه السلام في العريان ان رآه الناس صلى قاعدا وان لم يره الناس صلى قائما ومقتضى الجمع بين الاخبار تنزيل الاطلاقات على ما في هذه الأخبار المفصلة كما ربما يؤيد ذلك ورود جل الاخبار التي ورد فيها الامر بالصلاة جالسا في الموارد التي من شانها في لامن من المطلع فما عن المشهور هو الأقوى ولكن قد يشكل ذلك بان الذي يظهر من الاخبار هو التفصيل بين ما لو رآه أحد أو لم يره فلا يكفي في جواز الجلوس مجرد احتمال وجود من يراه أو احتمال مجيئه في أثناء الصلاة وهذا بظاهر مخالف فظاهر ما هو المعروف من المشهور من التفصيل بين امن المطلع وعدمه لأنه يصدق في لامن في الصورتين المزبورتين ويمكن تنزيل النصوص على إرادة الشانية أي كونه في مكان صالح لا يراه الناس أي غير مأمون من اطلاعهم كما يؤيد ذلك فهم الأصحاب وفتواهم بل لعله هو المنساق إلى الذهن من قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسكان إذا كان حيث لا يراه أحد ويحتمل بعيدا ارجاع كلمات المشهور إلى ما لا ينافي ظاهر الاخبار وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط في الصورتين المزبورتين بالجمع بين الصلاة قائما وقاعدا وان كان الأول لا يخلو عن قوة والله العالم ثم إن المنساق من النصوص والفتاوى إرادة من لا يجوز له النظر إلى عورته من المطلع فلا يعم الزوجين وشبههما على تأمل والله العالم وفى الحالين يومى للركوع والسجود وربما يستشعر من اطلاق المتن في لفرق بين ما لو صلى منفردا أو جماعة وستعرف ان الأقوى اختصاص هذا الحكم بل قد يقال باختصاص رعاية القيام حال الامن أيضا بالمنفرد دون المصلى جماعة اماما كان أو مأموما فإنه يصلى عن جلوس مطلقا امن من المطلع أم لا لاطلاق ما يدل عليه ولكنه لا يخلو عن تأمل كما سنشير إليه عند التكلم في كيفية صلاة العراة جماعة وكيف كان فالظاهر في لخلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم في وجوب الايماء بالركوع والسجود لغير المأموم في حالة الجلوس كما يدل عليه جملة من الأخبار المتقدمة واما في حالة القيام فقد نسب إلى الأكثر أيضا القول بوجوب الايماء و عن صريح بعض وظاهر آخرين القول بالركوع والسجود والأول أظهر كما يدل عليه صحيحة علي بن جعفر المتقدمة التي كادت يكون صريحة في ذلك خصوص بعد الالتفات إلى مقابلة قوله عليه السلام وان لم يصب شيئا يستر به عورته اومى وهو قائم بما هو مذكور قبل هذه الفقرة من أنه ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوعه وسجوده كما لا يخفى واستدل للقول بوجوب الركوع بالأصل وبان القيام لا يكون الا في حال الامن ومعه لا وجه لتركهما وفى الأول ما لا يخفى سواء أريد بالأصل الاستصحاب أو عمومات أدلة الركوع والسجود إذا لا مجال للتشبث بشئ منهما في مقابل النص الخاص الذي هو بمنزلة الحاكم على العمومات واما الثاني فهو بظاهره أوضح فسادا من الأول لكونه اجتهادا في مقابلة النص ولكنه قد بالغ في تأييده وتشييده في الجواهر بايراد شواهد ومؤيدات لاثبات الغاء شرطية الستر في الصلاة من حيث هي في حق العادي وانه لا يجب رعايته الامر حيث الحفظ عن النظر وهو مخصوص بصورة في لامن فالشارع أوجب الجلوس والايماء للركوع والسجود في حال عدم الامر لذلك لا لحصول شرط الصلاة فمع الامن لا مقتضى لترك الركوع والسجود وفيه بعد الغض عن بعض الخدشات المتوجهة على ما ذكره من الشواهد والمؤيدات ان مقتضاها طرح الصحيحة المزبورة من غير معارض مكافؤ كما لا يخفى على المتأمل فتأمل وليكن لايماء برأسه فإنه هو المتبادر من الامر به بدلا عن الركوع و السجود مضافا إلى وقوع التصريح به في حسنة زرارة المتقدمة فلا يكفي الايماء بالعينين غمضا وفتحا لدى التمكن من الايماء بالرأس نعم يكتفى به لدى التعذر لكونه من مراتب الايماء التي لا يسقط ميسورها بمعسورها بمقتضى قاعدة الميسورة مضافا إلى امكان استفادته بتنقيح المناط من مرسلة محمد بن إبراهيم الواردة في المريض التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال يصلى المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا فإن لم يقدر صلى مستلقيا يكبر ثم يقرء فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراد السجود غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد ونصرف وما فيها من اطلاق الامر بالتغميض منزل على صورة العجز عن الايماء بالرأس كما يأتي تحقيقه في محله انشاء الله بل يمكن استفادته أيضا من الأدلة المطلقة الامرة بالايماء فان انصرافها إلى كونه بالرأس انما هو مع التمكن كما أن صحيحة زرارة أيضا منزلة على هذا التقدير فهذا مما لا ينبغي التأمل فيه كما أنه لا ينبغي الاستشكال في الاكتفاء بمسمى الايماء بالرأس بدلا عن الركوع والسجود في الحالين ولكن الأحوط بل الأقوى ان يجعل سجوده اخفض من ركوعه كما حكى عن الأصحاب التصريح به وشهد به خبر أبي البختري المتقدم وغيره مما ستسمعه في مبحث القيام عند التكلم في تكليف العاجز ولا يجب على من صلى قائما ان يجلس حال الايماء للسجود بل يومى للسجود وهو قائم كما هو ظاهر صحيحة علي بن جعفر ان لم يكن صريحه فما عن السيد عميد الدين من أنه كان يقوى جلوس القائم ليومئ للسجود جالسا نظرا إلى كونه (ح) أقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم ضعيف محجوج بما عرفت مضافا إلى ما اعترضه عليه جملة من المتأخرين على حكى عنهم من أن الوجوب (ح) انتقل إلى الايماء فلا معنى للتكليف بالممكن من السجود وسيأتي لذلك مزيد توضيح انشاء الله نعم لو قال بذلك في الركوع أيضا لأمكن ان تستشهد له بما قد يترائى من قوله عليه السلام في حسنة زرارة المتقدمة ثم يجلسان فيوميان (الخ) فليتأمل ونظيره في الضعف ما عن الشهيد في الذكرى من أنه أوجب الانحناء فيهما بحسب الممكن بحيث لا تبدو معه العورة وان يجعل السجود اخفض محافظة على الفرق بينه وبين الركوع واحتمل وجوب وضع اليدين والركبتين وابهامي الرجلين في السجود على الكيفية المعتبرة في السجود مستنده إلى ذلك كله بحسب الظاهر قاعدة الميسور ولا يخفى عليك انه لا يرفع اليد بمثل هذه القواعد عما يقتضيه اطلاقات الأدلة مضافا إلى ما تقدمت الإشارة إليه
(١٥٦)