ما اكل الورق والشجر فلا باس بان يصلي فيه وما اكل الميتة فلا تصل فيه وخبر الفضل بن شاذان المروي عن كتاب العيون عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال ولا يصلي في جلود الميتة ولا في جلود السباع وخبر الأعمش المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال ولا يصلي في جلود الميتة وان دبغت سبعين مرة وكذا في جلود السباع ومضمرة سماعة قال سئلته عن لحوم السباع وجلودها فقال اما لحوم السباع فمن الطير والدواب فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها والا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه ورواها في الكافي عنه مستندة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع فقال اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه وعن الشيخ نحوها الا انه اسقط لفظ تصلون فيه ولعله من سهو القلم ولا يعارضها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه قال لا باس بالصلاة فيه إذ لو جاز العمل بها لتعين صرفها عن السباع جمعا بينها وبين الأخبار الخاصة الواردة فيها مع أنك ستعرف انه لا بد من حمل هذه الصحيحة على التقية وكذا لا يعارضها صحيحة علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال لا باس بذلك وصحيحة الريان بن الصلت قال سئلت أبا الحسن الرضا عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز و الخفاف من أصناف الجلود فقال لا باس بهذا كله الا بالثعالب للزوم تقييد الخبرين بغير حال الصلاة ولعل النكتة في طلاقهما مراعاة التقية ولكن ربما يبعد التقييد في الأخيرة ما فيها من استثناء الثعالب فإنه لا باس بجلود الثعالب في غير حال الصلاة اللهم الا ان يراد به الكراهة هذا مع أن الخبرين أعم مطلقا من الأخبار الواردة في خصوص السباع فارتكاب التخصيص فيهما بالحمل على ما عدى السباع أيضا ممكن لولا مخالفته للاجماع وبعض الأخبار الآتية كما أنه يمكن حمل نفي الباس عن أصناف الجلود في الخبر الأخير على ما لو كانت خفا ونحوه بما لا تتم الصلاة فيه وحده يجعلها بيانا لخصوص الخفاف بناء على اختصاص المنع بما عداه كان بما يظهر من بعض فيكون استثناء الثعالب بالنظر إلى ما عداه ولكنك ستعرف ضعف المبني وكيف كان فحيث لم يقع في الخبرين التصريح بالرخصة حال الصلاة الا من حيث الاطلاق لا تصلحان لمعارضة شئ من اخبار الباب فضلا عن معارضة الأخبار الواردة في خصوص السباع نعم ربما يظهر من خبر سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام ان السمور من السباع قال سئلته عن جلود السمور قال اي شئ هو ذاك الادبس فقلت هو الأسود فقال يصيد قلت نعم يأخذ الدجاج والحمام فقال لا والمراد به بحسب الظاهر المنع عن لبسه حال الصلاة بشهادة غير من الاخبار وظاهره بمقتضى الاستفصال كظاهر بعض الأخبار المقدمة إناطة المنع بكونه من السباع وحيث شهد السائل بكونه من السباع منع الإمام عليه السلام عن لبسه ولو كان الامر كما شهد به السائل اي لو كان السمور من السباع لاشكل ما ادعيناه من الاجماع المستفيض نقله عن عدم جواز الصلاة في جلد السباع مطلقا لما ستعرف من وقوع الخلاف في المعتضد بالعمومات المتقدمة كما ستعرف ولكن وقوع الخلاف فيه على تقدير كونه من السباع قادح لدعوى الاجماع على المنع عنها كلية وكذلك الكلام في الحواصل فإنه ربما يظهر من بعض كونها من السباع مع أن كثيرا من الأصحاب على ما حكى عنهم قائلون بجواز الصلاة في جلدها كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله وكيف كان فالأخبار المتقدمة بأسرها تدل على المنع عن الصلاة في (جلود) السباع مطلقا فهذا هو الأصل في الباب ولا يعدل عنه الا بدليل أخص وسيأتي الكلام في الموارد الخاصة التي أمكن استثنائها من هذه القاعدة على تقدير اندراجها في موضوعها فلو وجد في الاخبار ما يظهر منه جواز الصلاة في جلد السباع أو مطلق غير المأكول كبعض الأخبار المتقدمة فمأول أو محمول على التقية واما غير السباع من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فالظاهر في لخلاف بين الأصحاب في كونها كالسباع في أن مقتضى القاعدة المتلقات من الشرع المنع عن الصلاة في جلدها الا ان يدل دليل خاص على جوازها وقد حكى عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد بصدق هذه الدعوى ان كل من قال بجواز الصلاة في جلد شئ مما لا يؤكل لحمه استند في مقالته إلى الأدلة الخاصة الواردة فيه بحيث لولا تلك الأدلة لم يقل بجوازه كما يظهر ذلك من تتبع أقوالهم فينكشف من ذلك معروفية المنع عن الصلاة في جلد غير المأكول لدى الشيعة من الصدر الأول وكون الاخبار النافية له بظاهرها صادرة عن علة كما يؤيده بعض الأخبار الآتية التي وقع فيها السؤال عن الشعر ونحوه مما يستشعر بل يستظهر منه كون المنع عن الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه على سبيل الاجمال معروفا في عصر الأئمة عليهم السلام لدى السائلين بحيث كانوا ربما يسئلون عن الشعر الملقى على الثوب أو عن شعر الانسان وسائر اجزائه ويدل عليه أيضا موثقة ابن بكير ورواية انس بن محمد المتقدمتين في صدر المبحث والأخبار الدالة على المنع عن الصلاة في شعر غير المأكول ووبره وصوفه بالتقريب الذي تقدمت الإشارة إليه كخبر أبي تمامة قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام ان بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر فقال البس منها ما اكل وضمن ويحتمل قويا ان يكون المراد بالوبر في هذه الرواية ما كان مع الجلد بقرينة اعتبار الضمان الذي أريد به بحسب الظاهر التعهد بذاته وخبر الوشا قال كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه ومرفوعة محمد بن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز الصلاة في شعر ووبر مالا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ ومكاتبة محمد الهمداني قال كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة فيه إلى غير ذلك من الاخبار الآتية فإنها تدل على المنع عن الجلد بالأولوية مع أنه لا قائل بالفصل على الظاهر وفي صحيحة سعد المتقدمة انفا ايماء إلى في لفرق بين الوبر والجلد كما تقدمت الإشارة إليه ويؤيد المطلوب أيضا رواية علي بن شعبة المروية عن تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث قال وكل ما انبت الأرض فلا باس بلبسه والصلاة فيه وكل شئ يحل لحمه فلا باس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره وان كان الصوف والشعر والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا باس بلبس ذلك والصلاة فيه فإنها مشعرة بإناطة الجواز بحلية الاكل وما في هذه الأخبار من ضعف السند كقصور بعضها من حيث الدلالة فهو مجبور باستفاضتها واعتضاد بعضها ببعض وبالاخبار الخاصة الآتية
(١٢١)