من النجاسة وغيرها، ودعوى كون ذلك من الأحكام الخفية واضحة المنع ثم إن ظاهر النص كتابا وسنة عدم اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في تملك المؤمن كذلك، لكن في شرح الأستاذ بعد الاعتراف بذلك أنه لا يبعد اشتراطه في الإماء، لظاهر بعض النصوص، ولعله أشار بذلك إلى ما في النكاح من عدم جواز تزويج المخالف المؤمنة مخافة على دينها فلا يكون كفوا لها (1) ولكنه كما ترى، لا يصلح بمجرد ذلك للخروج عن مقتضى العمومات جنسا ونوعا، وإن كان الاحتياط مع امكانه لا ينبغي تركه، هذا.
وقد ألحق الفاضل ومن تأخر عنه بالعبد المسلم المصحف وهو ظاهر المصنف في كتاب الجهاد بل في المسالك والروضة التصريح بذلك في أبعاضه أيضا، بل في شرح الأستاذ أنه يقوى لحقوق الاضطرار والاستدامة هنا، كما أن فيه الجزم أيضا بعدم الفرق بين الجملة والأبعاض المنفصلة والمتصلة مما لا يغلب عليه اسمه وفي الغالب إشكال، وبين منسوخ الحكم وعدمه، نعم في منسوخ التلاوة بحث، وفيه أيضا أن في الحاق المكتوب بخط العربي أو بالحفر أو الرقم أو البصم أو بالعكس أو الحروف المقطعة أو فرج البياض ونحوها قوة، بل ربما حكي عن ثاني المحققين أن كتب الحديث والفقه في حكم المصحف، لكن عن الفاضل أن في كتب الحديث النبوية وجهين، بل عن فخر الاسلام جواز بيع الأحاديث النبوية على الكافر، وفي المتن في كتاب الجهاد بعد أن حكى القول بالجواز على كراهة، قال: وهو أشبه، وفيه أنه مناف للدليل المشترك بين الجميع، وهو وجوب التعظيم وحرمة الإهانة وأن