ففي صحيحة علي بن رئاب: " رجل مات وبيني وبينه قرابة وترك أولادا صغارا ومماليك - غلمانا (1) وجواري - ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها (2) أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟
قال (3): إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم، باع عليهم ونظر لهم و (4) كان مأجورا فيهم (5). قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ويتخذها (6) أم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم " (7).
وموثقة زرعة، عن سماعة: " في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار، من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد (8) كيف يصنع