النهي عن الفساد، فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات المتقدمة (1) الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد وماله.
وأما الآية الشريفة (2)، فلو سلم دلالتها، فهي مخصصة بما دل على ولاية الجد وسلطنته، الظاهرة في أن له أن يتصرف في مال طفله (3) بما ليس فيه (4) مفسدة له، فإن ما دل على ولاية الجد في النكاح معللا بأن البنت وأباها للجد (5)، وقوله صلى الله عليه وآله: " أنت ومالك لأبيك " (6)، خصوصا مع استشهاد الإمام عليه السلام به في مضي نكاح الجد بدون إذن الأب، ردا على من أنكر ذلك وحكم ببطلان ذلك من العامة في مجلس بعض الأمراء (7) - وغير ذلك (8) - يدل على ذلك.
مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص، وجب الاقتصار عليه في حكم الجد، دون الأب.