إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد (1) ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال (2) صلى الله عليه وآله:
أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل شئ، أفكان (3) رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟! " (4).
ونحوها صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام: " قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل (5): أنت ومالك لأبيك، ثم قال:
لا نحب (6) أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه، * (إن الله لا يحب الفساد) * " (7).
فإن الاستشهاد بالآية يدل على إرادة الحرمة من عدم الحب دون الكراهة، وأنه لا يجوز له التصرف بما فيه مفسدة للطفل.
هذا كله، مضافا إلى عموم قوله تعالى: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) * (8) فإن إطلاقه يشمل الجد، ويتم في الأب (9) بعدم الفصل.