تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد، كان معناه: تسلط المالك على مطالبة كل منهم بالخروج (1) عن العهدة عند تلفه (2)، فهو يملك ما في ذمة كل منهم على البدل، بمعنى أنه إذا استوفى أحدها (3) سقط (4) الباقي، لخروج الباقي عن كونه (5) تداركا، لأن المتدارك لا يتدارك.
والوجه في سقوط حقه بدفع بعضهم عن الباقي: أن مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدله، فأيها (6) حصل في يده لم يبق له استحقاق بدله (7)، فلو بقي شئ له في ذمة واحدة (8) لم يكن بعنوان