الثاني (1) وغيرهم (2)، وعن التنقيح: أن عليه الفتوى (3)، لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا في من قدم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله.
ويؤيده: قاعدة نفي الضرر، فإن تغريم من أقدم على إتلاف شئ من دون عوض مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا، من دون الحكم برجوعه إلى من غره، في ذلك ضرر عظيم، ومجرد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر.
وكيف كان، فصدق الضرر وإضرار الغار به مما لا يخفى، خصوصا في بعض الموارد.
فما في الرياض: من أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام، لوصول العوض إلى المشتري (4)، لا يخلو عن شئ.
مضافا إلى ما قيل عليه: من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور، بل هي مبنية على قوة السبب على المباشر (5).
لكنه لا يخلو من نظر، لأنه إنما يدعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصة والإجماع بصورة الضرر.