وأما قوة السبب على المباشر، فليست بنفسها دليلا على رجوع المغرور، إلا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفا إليه، كما في المكره وكما في الريح العاصف الموجب للإحراق، والشمس الموجبة لإذابة الدهن وإراقتها.
والمتجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلا، كما نسب إلى ظاهر الأصحاب في المكره (1)، لكون المباشر بمنزلة الآلة، وأما في غير ذلك فالضمان أو قرار الضمان فيه يحتاج إلى دليل مفقود، فلا بد من الرجوع بالأخرة إلى قاعدة الضرر، أو الإجماع المدعى في الإيضاح على تقديم السبب إذا كان أقوى (2)، أو بالأخبار الواردة في الموارد المتفرقة (3)، أو كون الغار سببا في تغريم المغرور، فكان كشاهد الزور في ضمان ما يؤخذ بشهادته (4).
ولا ريب في ثبوت هذه الوجوه فيما نحن فيه، أما الأخير فواضح، وأما الأول فقد (5) عرفته، وأما الإجماع والأخبار فهما وإن لم يردا في خصوص المسألة، إلا أن تحققهما (6) في نظائر المسألة كاف، فإن