بخلاف ما لو أخرج شيئا وقال: إن مات مورثي فهذا زكاة ما ورثته منه وكان قد ورث، فإنه لا يجزيه، لأن النية لا بد منها في الزكاة ولم تبن نيته على أصل، والبيع لا حاجة له إلى النية.
ويحتمل البطلان، لأنه وإن كان العقد منجزا في الصورة إلا أنه في المعنى معلق، وتقديره إن مات مورثي فقد بعتك، ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره.
وأما الهازل فإن بيعه باطل. وكذا بيع التلجئة، كما لو خاف غصب ماله والإكراه على بيعه، فيبيعه على إنسان بيعا مطلقا، ولكن توافقا قبله على أنه لدفع الشر لا على حقيقة البيع.
وكذا لو باع العبد على أنه آبق أو مكاتب، فصادف رجوعه أو فسخ الكتابة. وكذا لو زوج أمة أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا.
وكل عقد يقبل الاستنابة يقع موقوفا من غير مالكه، وليس للمملوك أن يشتري ويبيع إلا بإذن مولاه، لأنه لا يملك شيئا. فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه، فالأقوى الصحة، لأنه محل قابل للنقل. ويصح استنابته مع الإذن.
ويصح بيع كل من له ولاية شرعية وشراؤه عن المولى عليه، كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوصي والوكيل.
ولا يجوز بيع الحر ولا شراؤه، لانتفاء الملك عنه إجماعا، ولقوله عليه السلام، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره (1). وكذا ما ليس بمملوك، كالمباحات قبل حيازتها وتملكها.
وليس له أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها، لقوله عليه السلام: لا تبع ما ليس عندك (2).