بعض أفراده وتسليمه إلى المشتري الأول، والمذهب جواز ذلك وإن نسب الخلاف فيه إلى بعض العبائر (1)، فيقوى في النفس: أنها وما ورد في سياقها (2) في بيع الشخصي أيضا - كروايتي يحيى وخالد المتقدمتين (3) - أريد بها الكراهة، أو وردت في مقام التقية، لأن المنع عن بيع الكلي حالا مع عدم وجوده عند البائع (4) حال البيع مذهب جماعة من العامة - كما صرح به في بعض الأخبار (5) - مستندين في ذلك إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس عندك، لكن الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي، وعموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلي (6)، خلاف الإنصاف، إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار - وهو بيع الكلي قبل التملك - على التقية، وهو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا، فتدبر.
فالأقوى: العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور.
ومما يؤيد المنع - مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف