كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٤٢٠
نعم، ما ذكره أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة، لبطلان العقد ظاهرا على القولين، وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط.
وبالجملة، فباب المناقشة وإن كان واسعا، إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه.
وربما يقال (1) بظهور الثمرة في تعلق الخيارات وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات ومعرفة مجلس الصرف والسلم والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري، وتظهر الثمرة أيضا في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن، وسيأتي إن شاء الله.

(1) قاله كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط)، الورقة 62.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست