____________________
وفوائد القواعد (1) للشهيد الثاني والروض (2) والمدارك (3) وكشف اللثام (4) والتنقيح (5) " حيث حمل إطلاق الكراهة فيه على وجوه أحدها كونها من مصل واحد انتهى.
وبعض (6) هؤلاء أطلق عدم الكراهة لغير المصلي وبعض (7) قال: إلا أن ينافي التعجيل فتكره مطلقا. وقيده في " الروض (8) والمدارك (9) " بغير الإمام وأما الإمام فلا كراهة في جانبه وإن كان صلى أولا. وهو المنقول عن ابن سعيد (10). واستجوده في " كشف اللثام (11) " والفاضل الميسي: إنما لم تكره لغير المصلي إذا لم يمكن جعلها صلاة واحدة ولم تناف الإعادة التعجيل.
وعن الحسن بن عيسى (12) أنه لا بأس بالصلاة على من صلي عليه مرة.
وفي " التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) " بعد أن استقرب فيهما الكراهة مطلقا كما مر قال: إن الوجه التفصيل، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة
وبعض (6) هؤلاء أطلق عدم الكراهة لغير المصلي وبعض (7) قال: إلا أن ينافي التعجيل فتكره مطلقا. وقيده في " الروض (8) والمدارك (9) " بغير الإمام وأما الإمام فلا كراهة في جانبه وإن كان صلى أولا. وهو المنقول عن ابن سعيد (10). واستجوده في " كشف اللثام (11) " والفاضل الميسي: إنما لم تكره لغير المصلي إذا لم يمكن جعلها صلاة واحدة ولم تناف الإعادة التعجيل.
وعن الحسن بن عيسى (12) أنه لا بأس بالصلاة على من صلي عليه مرة.
وفي " التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) " بعد أن استقرب فيهما الكراهة مطلقا كما مر قال: إن الوجه التفصيل، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة