مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٩٨

____________________
وفوائد القواعد (1) للشهيد الثاني والروض (2) والمدارك (3) وكشف اللثام (4) والتنقيح (5) " حيث حمل إطلاق الكراهة فيه على وجوه أحدها كونها من مصل واحد انتهى.
وبعض (6) هؤلاء أطلق عدم الكراهة لغير المصلي وبعض (7) قال: إلا أن ينافي التعجيل فتكره مطلقا. وقيده في " الروض (8) والمدارك (9) " بغير الإمام وأما الإمام فلا كراهة في جانبه وإن كان صلى أولا. وهو المنقول عن ابن سعيد (10). واستجوده في " كشف اللثام (11) " والفاضل الميسي: إنما لم تكره لغير المصلي إذا لم يمكن جعلها صلاة واحدة ولم تناف الإعادة التعجيل.
وعن الحسن بن عيسى (12) أنه لا بأس بالصلاة على من صلي عليه مرة.
وفي " التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) " بعد أن استقرب فيهما الكراهة مطلقا كما مر قال: إن الوجه التفصيل، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة

(١) فوائد القواعد: كتاب الطهارة في أحكام الميت ص ٤٧ س ١٢ (مخطوط مكتبة الشورى الاسلامي المرقم ٨١٦).
(٢) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الميت ص ٣١٠ س ٢٦.
(٣) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٥.
(٤) كشف اللثام: كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ج ٢ ص ٣٦٢.
(٥) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥٠.
(٦) منهم الشهيد في البيان: الطهارة في صلاة الميت ص ٣٠. والسيوري في التنقيح الرائع:
كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥٠.
(٧) منهم الأسترآبادي في المطالب المظفرية: صلاة الميت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وجامع المقاصد: ج ١ ص ٤٢٩ والبيان: كتاب الطهارة في صلاة الميت ص ٣٠.
(٨) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الميت ص ٣١٠ س ٢٦.
(٩) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٥.
(١٠) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ١٢٢.
(١١) كشف اللثام: كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ج ٢ ص ٣٦٤.
(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج ٢ ص ٣٠١.
(١٣) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج ٢ ص ٧٩ - ٨٠.
(١٤) لم نعثر في نهاية الإحكام على هذا الذي حكاه عنه في الشرح فراجع نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٦٩ - 270.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست