طريق، كما يستظهر من كثير من الفتاوى (1) والنصوص (2).
فقد علل جماعة (3) عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعم من الرضا فلا يدل عليه، فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا.
وحكي عن آخرين (4) أنه إذا أنكر الموكل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت، لأن الحلف يدل على كراهتها.
وذكر بعض: أنه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا سكوتها (5).
ومن المعلوم: أن ليس المراد من ذلك أنه لا يحتاج إلى إجازتها، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا وإن لم يفد القطع، دفعا