بصحته حملا لكلام المسلم على الوجه الذي يكون معتدا به شرعا، وهذا كله واضح، نعم ينبغي أن يكون ذلك في الثمن لو كانت السلسلة على ما ذكرناه، أما لو جرت العقود على الثمن خاصة كما لو بيع السيف مرارا على حسب ما سمعته في المثمن لا عليه ثم على ثمنه وهكذا فإن المتجه حينئذ في الفرض المزبور جريان حكم المبيع فيه من صحة العقد المجاز وما بعده، بناء على الكشف وعلى النقل الوجوه الثلاثة دون ما قبله، إلا العقد الأول الذي قوبل فيه المبيع فضولا، فإن دخول الثمن في الملك متوقف على إجازته، وربما ورد المثال المزبور على إطلاق الفخر والشهيد، لكن يدفعه معلومية إرادتهما بالترتب الذي أثبتنا فيه لعكس ما ذكرناه أولا، واكتفائهما بذكر ذلك في المبيع عن ذكره في الثمن.
والأمر سهل بعد وضوح الحال كوضوحه في غير الفرض مما تتعدد فيه العقود مترتبة وغير مترتبة، وفي حكم إجازة ما يجاز منها دفعة لعدم التنافي كالبيع والإجارة وغيرهما، بل وغير ذلك مما لا يخفى حكمه بعد ضبط الأصل من غير فرق بين النقل والكشف الله أعلم.
(و) أما الإجازة ممن هي له ف (لا يكفي) فيها (سكوته مع العلم) فضلا عن الجهل بل (ولا مع حضور العقد) عند علمائنا وأكثر أهل العلم كما في محكي التذكرة لأعمية ذلك من الرضا، فلا يدل، والاكتفاء به من البكر في النكاح (1) للقرينة وفي الخبر المروي بعدة طرق وفيها الصحيح في حديث سكوت المولى عن عبده بعد علمه بتزويجه