فإنها إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك (1) الربح على الإجازة - كما نسب إلى ظاهر الأصحاب (2)، وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص، كما في المسالك (3) وغيره (4) - كان فيها استئناس لحكم المسألة، من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره.
وإن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح - كما هو الغالب، ومقتضى (5) الجمع بين هذه الأخبار، وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله (6) والنهي عن أكل المال بالباطل (7) - اندرجت المعاملة في الفضولي. وصحتها في خصوص