وما عن الحميري أن مولانا عجل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله:
" أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه " (1).
وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل (2) اشتراها رجل، وأهل الأرض يقولون: هي أرضنا (3)، وأهل [الأسياف] (4) يقولون: هي من أرضنا. فقال: " لا تشترها إلا برضا أهلها " (5).
وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل (6) في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، فكتب عليها (7) كتابا