وليس فيهما ما يدل - ولو بالعموم - على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له إذا أجاز.
وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم والتوقيع، فإنما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض والضيعة رأسا، على ما يقتضيه السؤال فيهما.
وتوضيحه: أن النهي في مثل المقام وإن كان يقتضي الفساد، إلا أنه بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليه.
ومن المعلوم: أن عقد الفضولي لا يترتب عليه بنفسه (1) الملك المقصود منه، ولذا يطلق عليه الباطل في عباراتهم كثيرا، ولذا عد في الشرائع (2) والقواعد (3) من شروط المتعاقدين - أعني شروط الصحة -:
كون العاقد مالكا أو قائما مقامه، وإن أبيت إلا عن ظهور الروايتين في لغوية عقد الفضولي رأسا، وجب تخصيصهما (4) بما تقدم من أدلة الصحة.
وأما رواية القاسم بن فضل (5)، فلا دلالة فيها إلا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي، لأنه باع ما لا يملك، وهذا حق لا ينافي صحة الفضولي.
وأما توقيع الصفار، فالظاهر منه نفي جواز البيع في ما لا يملك بمعنى وقوعه للبائع على جهة الوجوب واللزوم، ويؤيده (6) تصريحه عليه السلام