فيعطيه ما يرضيه، أو يقول (1): " خذ هذا الثوب بدينار " فيأخذه. وبه قال الشافعي مطلقا، لأصالة بقاء الملك، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. وعن (2) بعض الحنفية وابن شريح في الجليل. وقال أحمد:
ينعقد مطلقا. ونحوه قال مالك، فإنه قال: ينعقد (3) بما يعتقده (4) الناس بيعا (5)، انتهى (6).
ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه، أدونها:
جعل مالك موافقا لأحمد في الانعقاد من جهة أنه قال: ينعقد بما يعتقده (7) الناس بيعا.
وقال الشهيد في قواعده - بعد قوله: قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، وذكر أمثلة لذلك - ما لفظه: وأما المعاطاة في المبايعات، فهي تفيد الإباحة لا الملك وإن كان في الحقير عندنا (8)، انتهى (9).
ودلالتها على قصد المتعاطيين للملك مما لا يخفى.