ويملك بالعقد مع القبض، فله الامتناع من رد العين قاله الفاضلان (1)، خلافا للمبسوط (2) والخلاف (3).
ويرد البدل مثلا أو قيمة، ولو رد العين في المثل وجب القبول، وكذا في القيمي على الأصح، ونقل فيه الشيخ (4) الإجماع، ويحتمل وجوب قبولها إن تساوت القيمة أو زادت وقت الرد، وإن نقصت فلا.
وهو عقد جائز من طرفيه، فلكل منهما الرجوع في الجميع والبعض في المجلس وغيره.
ولو أقرضه متفرقا فله المطالبة بالجميع دفعة وبالعكس، وكذا للغريم دفع المفرق دفعة، ولو دفع البعض وجب على المالك قبوله، ويطالب بالباقي في الحال.
ولو قال أجلتك إلى شهر لم يتأجل، وكذا باقي الديون. نعم يستحب الوفاء بالشرط.
وإطلاق العقد يقتضي الرد في مكانه، فلو شرطا غيره جاز، ولو دفع إليه في غير مكانه على الإطلاق أو في غير المكان المشروط (5) لم يجب القبول، وإن كان الصلاح للقابض ولا ضرر على المقترض.
ولو طالبه في غير هما لم يجب الدفع وإن كان الصلاح للدافع. نعم لو تراضيا جاز مطلقا.
[265] درس إنما يصح القرض مع تملك المقرض أو إجازة المالك، وعلم العين