____________________
ولا تجب السترة إجماعا كما في «التحرير (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) والبيان (4)» وفي «المنتهى (5)» لا خلاف فيه بين علماء الإسلام.
هذا ويكره المرور بين يدي المصلي كما نص عليه جماعة (6)، سواء كان له سترة أم لا. وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف أربعين يوما أو شهرا أو سنة» (7) الشك من أحد الرواة. وللمصلي الدفع بحيث لا يؤدي إلى حرج وضرر. ورواية الخدري (8) حملوها على ذلك. وفي «السرائر» عليه أن يدرأ ما استطاع بالتسبيح والدعاء والإشارة (9).
وهل جواز الدفع وكراهة المرور مختصة بمن استتر أو مطلقا؟ وجهان، ذكرهما في «الذكرى» وقال: ولو كان في الصف الأول فرجة جاز التخطي بين الصف الثاني لتقصيرهم بإهمالها. ولو لم يجد المار سبيلا لم يدفع، والبعيد عن السترة كفاقدها (10)، انتهى.
وفي «الخلاف (11)» الإجماع على كراهتها إلى السلاح المشهور. وفي
هذا ويكره المرور بين يدي المصلي كما نص عليه جماعة (6)، سواء كان له سترة أم لا. وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف أربعين يوما أو شهرا أو سنة» (7) الشك من أحد الرواة. وللمصلي الدفع بحيث لا يؤدي إلى حرج وضرر. ورواية الخدري (8) حملوها على ذلك. وفي «السرائر» عليه أن يدرأ ما استطاع بالتسبيح والدعاء والإشارة (9).
وهل جواز الدفع وكراهة المرور مختصة بمن استتر أو مطلقا؟ وجهان، ذكرهما في «الذكرى» وقال: ولو كان في الصف الأول فرجة جاز التخطي بين الصف الثاني لتقصيرهم بإهمالها. ولو لم يجد المار سبيلا لم يدفع، والبعيد عن السترة كفاقدها (10)، انتهى.
وفي «الخلاف (11)» الإجماع على كراهتها إلى السلاح المشهور. وفي