والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه، بإمكان الجزم فيهما، دون مثال الطلاق، فافهم.
وقال في موضع آخر: ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين، أمكن الصحة، وكذا بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا، ويشكلان في العالم بالحكم، لعدم قصدهما (1) إلى طلاق صحيح (2)، انتهى.