ولو اشتبه في الوصية الترتيب أقرع، وقال الشيخ (1): يقسم بين الجميع.
وثانيها: النية، فلا يقع من الغافل والنائم والسكران. ولو أخبر بعد الوقف والاقباض بعدم النية لم يسمع منه.
وفي اشتراط نية التقرب وجه، فيترتب وقف الكافر، والأقرب صحته.
وثالثها: ملك الواقف، فلو وقف ملك غيره لم يصح، وإن أجيز على قول.
ولو وقفه في مدة خياره صح.
ولو كان للبائع خيار فالأقرب المراعاة، فإن استمر البيع نفذ.
ورابعها: القبول المقارن للإيجاب، إذا كان على من يمكن منه القبول، ويقبل الولي عن المولى عليه مع الغبطة.
ولا يشترط القبول في الوقف على الفقراء، لعدم إمكان القبول، ولا على الجهات العامة كالمساجد والمشاهد. ولا يشترط قبول الحاكم فيها، ويلوح من التذكرة (2) اشتراطه.
فرع:
لو قال جعلت هذا للمسجد، قال الفاضل (3): هذا تمليك لا وقف، فيشترط فيه قبول القيم ويصح، وكأنه أجراه مجرى الوصية للمسجد، إلا أنه لا يشترط في الوصية هنا القبول.
وخامسها: التنجيز، فلو علق على شرط أو وصف بطل، إلا أن يكون واقعا، والواقف عالم بوقوعه، كقوله وقفت إن كان اليوم الجمعة.
وسادسها: الدوام، فلو قرن بمدة كان حبسا فيبطل بانقضائها، ولو وقف