وأما ملكت فالأكثر بل المشهور على تحقق الايجاب بها، بل عن جامع المقاصد في تعريف البيع. ما يشعر بالاجماع على صحة الايجاب به في البيع، ولعله لكونها حقيقة فيما يشمل البيع، فاستعمالها فيه حينئذ حقيقة، إذا لم يكن على جهة الخصوصية التي يكون استعمالها الكلي فيها مجازا، ودعوى كونها حقيقة في التمليك مجانا واضحة المنع، نعم قد يشكل ذلك باحتماله غير البيع. وإن كان نصا في الايجاب ولا يجدي ذكر العين والعوض، لأن تمليكها به قد يكون بالهبة والصلح فلا يتعين بيعا، لكن قد يدفعه التزام تقييده بالبيع فلا إشكال حينئذ ولعله بذلك يرتفع النزاع، حملا لكلام المانع على الخالي من القيد، والمجوز على خلافه، أو يحمل المنع على ما إذا استعمل فيه مجازا، بملاحظة الخصوصية، والمجاز لا ينعقد به العقد، والجواز على استعماله على جهة الحقيقة، وإن استفيدت الخصوصية من قيد آخر كما أنه يمكن دفع الاشكال المزبور أيضا، بأن الأصل البيع في تمليك الأعيان بالعوض، والإجارة في ملك المنافع به، فيكفي حينئذ في صيرورته بيعا مجرد قصد التمليك من غير حاجة إلى قصد آخر فضلا عن القيد، بخلاف ملك الصلح والهبة فإنه لا بد من قصدها.
ولعله على هذا يحمل ما عن المحقق الثاني، من أن المفهوم من بعت وملكت معنى واحد، إلا أن للنظر في هذا الأصل مجالا، وعلى كل حال فالأقوى صحة الايجاب بالتمليك مقيدا بالبيع، بل في المصابيح تحققه بكل ما كان مثله من الألفاظ الموضوعة للقدر المشترك بين البيع وغيره، نحو النقل والامضاء بل الظاهر تحققه عند أدخلته في ملك، بل وبجعلته لك، بناء على كون اللام حقيقة في الملك، وأريد ذلك منها بالقرينة، بناء على أنها للقدر المشترك بينه وبين الاختصاص، ضرورة