وقد (1) ذكر المحقق (2) وجماعة ممن تأخر عنه (3): جواز الإجارة بلفظ العارية، معللين بتحقق القصد. وتردد جماعة (4) في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة.
وقد ذكر جماعة (5): جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة، وعن مجمع البرهان (6) - كما في غيره (7) -: أنه لا خلاف في جوازها بكل لفظ يدل على المطلوب، مع كونه ماضيا، وعن المشهور: جوازها بلفظ " ازرع " (8).
وقد جوز جماعة (9): الوقف بلفظ: " حرمت " و " تصدقت " مع