يدعى (1): أنه ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول فيه من دون ذكر لفظ خاص، كالشيخ (2) وأتباعه (3)، فتأمل (4).
وقد حكي عن الأكثر: تجويز البيع حالا بلفظ السلم (5).
وصرح جماعة أيضا في بيع " التولية ": بانعقاده بقوله: " وليتك العقد " (6) أو " وليتك السلعة " (7)، والتشريك في المبيع بلفظ: " شركتك " (8).
وعن المسالك - في مسألة تقبل (9) أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشئ معلوم من الثمرة -: أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل (10)، مع أنه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة