يزرع أرض رجل، فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث، أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا إنما يحرم الكلام ".
ونحوه خبر النضر بن سويد (1) عن عبد الله بن سنان " أنه قال: في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره، فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر، وثلث للأرض قال: لا يسمى شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول: أزرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا، وإن شئت ثلثا ".
ومنها صحيح يعقوب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج؟ قال: لا بأس " خلافا للشافعي وأبي حنيفة وبعض العامة فمنعوا منه إلا في مواضع مخصوصة.
{وكيف كان ف {عبارة} عقد {ها أن يقول:} الموجب وهو من بيده الأرض {زارعتك أو ازرع هذه الأرض أو سلمتها إليك، وما جرى مجراه مدة معلومة، بحصة معينة من حاصلها} فيقول القابل، قبلت، وجريان المعاطاة فيها على ما حققناه في محله بل حققنا الحال في اعتبار مادة لفظ مخصوص وهيئته في العقد اللازم وعدمه، وقد ذكرنا قوة الثاني وأنه يكفي في تأديته جميع ما يفيده من الألفاظ ولو على طريق المجاز إلا ما لا يتعارف أيضا في تأدية مثله من الخطاب ولو لاستهجان المجاز فيه.
ولعله على هذا توسع المصنف هنا، فذكر سلمتها وما جرى مجراه، وصيغة الأمر، بل في جامع المقاصد والمسالك الاستدلال على جواز الأخير الذي نسبه في الروضة هنا إلى المشهور بخبري أبي الربيع والنضر بن سويد المتقدمين، وإن ناقشا