[في المدبر يموت سيده متى تكون قيمته أيوم مات سيده] [أم يوم ينظر في قيمته] (قال ابن القاسم) وبلغني عن مالك أنه قال حدوده وحرمته ومواريثه على مثل العبيد أبدا حتى يخرج حرا بالقيمة (قلت) ومتى يقوم هذا المدبر في قول مالك أيوم مات سيده أم اليوم وقد حالت قيمته بعد موت سيده (قال) قال مالك يقوم اليوم ولا ينظر إلى قيمته يوم مات سيده (قلت) وإن كان هذا المدبر أمة حاملا فولدت بعد موت سيدها قبل أن يقوموها (قال) قال مالك يقوم ولدها معها [فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها] (قلت) أرأيت المدبرة إذا دبرت وفي بطنها ولد وولدت بعد التدبير أهم بمنزلتها يعتقون بعتقها في قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك كل أمة مدبرة أو أم ولد أو معتقة إلى أجل أو مخدمة إلى سنين وليس فيها عتق فولدها بمنزلتها (قلت) والعبد المدبر أو المعتق إلى سنين إذا اشترى جارية فوطئها فولدت منه أيكون ولده بمنزلته في قول مالك (قال) قال مالك لي نعم ولده بمنزلته في هذا الموضع (قال) وقال مالك كل ولد ولدته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعد موت السيد فإنه يقوم معها فيعتق منها ومن جميع ولدها ما حمل الثلث ولا يقرع بينهم (قال) وقال مالك وان كانت أمة غير مدبرة أو أوصى بعتقها فما ولدت قبل موت سيدها فهم رقيق لا يدخلون معها وما ولدت بعد موته فهم بمنزلتها يقومون معها في الثلث فيعتق من جميعهم ما حمل الثلث. وما ولد للعبد المدبر بعد تدبيره قبل موت سيده أو بعده من أمته فهم بمنزلته يقومون معه في الثلث وما ولد للعبد الموصى بعتقه من أمته قبل موت سيده فهم رقيق وما ولد له بعد موت سيده فهم يقومون معه وهذا قول مالك كله وهو رأيي (قال سحنون) وحدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كأن يقول ولد المدبرة بمنزلتها يرقون
(٢٩٨)