فقال: إن كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل عليه (1) قبل أن يعزل عن الوكالة فإن الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضي، قلت: فإن الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه؟ قال: نعم (2)، قلت: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة " (3).
3386 - وروى حماد، عن الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها (5) فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها (6) ولا يكون على الذي زوجها شئ، وقال:
في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا، قال: لا زوجتك حتى تشهدي