مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٤٢١
يمكن بخلاف القسمة. (ولو كان له) مثلا (عشر دار لا يصلح) بمثناة تحتية، أي العشر، (للسكنى، والباقي لآخر) يصلح لها ولو بضم ما يملكه بجواره، (فالأصح) المنصوص (إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه) لأن الطالب ينتفع بها، وضرر صاحب العشر لا ينشأ من مجرد القسمة بل سببه قلة نصيبه. والثاني: المنع لضرر شريكه. (دون عكسه) وهو عدم إجبار صاحب الباقي بطلب صاحب العشر القسمة لأنه مضيع لماله متعنت. والثاني: يجبر ليتميز ملكه. أما إذا صلح العشر ولو بالضم فيجبر بطلب صاحبه الآخر لعدم التعنت حينئذ.
تنبيه: لو كان نصف دار لخمسة ونصفها الآخر لواحد فطلب الآخر القسمة أجيب، وحينئذ فلكل من الخمسة القسمة تبعا له وإن كان العشر الذي لكل منهم لا يصلح مسكنا له لأن في القسمة فائدة لبعض الشركاء. ولو بقي حق الخمسة مشاعا ثم طلب واحد منهم القسمة لم يجبر الباقون عليها، لأنها تضر الجميع. وإن طلب أولا الخمسة نصيبهم مشاعا لو كانت الدار لعشرة فطلب خمسة منهم إفراز نصيبهم مشاعا أجيبوا، لأنهم ينتفعون بنصيبهم كما كانوا ينتفعون به قبل القسمة، ولم يعتبروا مطلق الانتفاع لعظم التفاوت بين أجناس المنافع. (وما لا يعظم) في قسمته (ضرر قسمته أنواع) ثلاثة عند المراوزة: قسمة أجزاء وقسمة تعديل وقسمة رد، لأن المقسوم إما أن تتساوى الانصباء فيه إلى إعطاء شئ غير المشترك من المتقاسمين أو لا، الأول الرد، والثاني التعديل، ونوعان عند العراقيين: قسمة رد، وقسمة لا رد فيها، وهذا هو ظاهر عبارة صاحب التنبيه. وقد بدأ المصنف الأول من الأقسام الثلاثة، فقال: (أحدها) القسمة (بالاجزاء) وتسمى قسمة المتشابهات، وهي التي لا يحتاج فيها إلى رد شئ من بعضهم، ولا إلى تقويم. (كمثلي) من حب وغيره، وتقدم حد المثلي في الغصب. قال الأذرعي وغيره: وتشترط السلامة في الحبوب والنقود، فإن الحب المعيب والنقد المغشوش معدودان من المتقومات. قال ابن شهبة: وفيه نظر فقد ذكر الرافعي أنه إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية، والأصح جواز المعاملة بها اه‍. وهذا ظاهر. (و) مثل (دار متفقة الأبنية، و) مثل (أرض مشتبهة الاجزاء) وما في معناها، والثياب الغليظة التي لا تنقص بالقطع، (فيجبر الممتنع) عليها وإن كانت الانصباء متفاوتة إذ لا ضرر عليها فيها ولينتفع الطالب بماله على الكمال ويتخلص من سوء المشاركة.
تنبيه: المراد باتفاق الأبنية في الدار كما قاله الإمام أن يكون في شرقي الدار صفة وبيت، وكذلك في غربيها. (فتعدل السهام كيلا) في المكيل (ووزنا) في الموزون (وذرعا) في المذروع كالأرض المتساوية، أو عدا في المعدود. وقوله: (بعدد الانصباء) متعلق بتعدل. هذا (إن استوت) تلك الانصباء، كما إذا كانت بين ثلاثة أثلاثا فتجعل ثلاثة أجزاء، ثم يؤخذ ثلاث رقاع (ويكتب) مثلا هنا وفيما يأتي من بقية الأنواع (في كل رقعة) إما (اسم شريك) من الشركاء (أو جزءا) من الاجزاء (مميزا) عن البقية (بحد أو جهة) أو غير ذلك، (وتدرج) الرقع (في بنادق) من نحو شمع أو طين (مستوية) وزنا وشكلا لئلا تسبق اليد لاخراج الكبيرة وفيه ترجيح لصاحبها.
تنبيه: ظاهر كلامه وجوب التسوية في البنادق، وفيه تردد للجويني، واختار الإمام أنه على الاحتياط لا الوجوب وجزم به الغزالي، وهو الظاهر. ونقلا في باب العتق عن الصيدلاني أنه لا يجوز الاقراع بأشياء مختلفة كدواة وقلم وحصاة، ثم قال: وفيه وقفة، إذ لا حيف في ذلك مع الجهل بالحال. وأيده الرافعي بكلام الشافعي والإمام، وهذا هو الظاهر. (ثم يخرج‍) - ها، أي الرقاع (من لم يحضرها) بعد أن تجعل في حجرة مثلا، وفي الروضة وأصلها: من لم يحضر الكتاب والادراج، فكان الأولى أن يقول هنا: من لم يحضر هنالك كما عبر به في المحرر وصبي ونحوه كعجمي
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548