الخيل، وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا للإمام، لأنه من المعاونة على الجهاد، وليس ذلك إلا للإمام (2).
دليلنا: الخبر (3) فإنه قال: " لا سبق إلا في نصل " وقد روي بالفتح والسكون (4) فالفتح يفيد الشئ المخرج، والسكون يفيد المصدر، ولم يفصل، ولأن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: إذا قال أحدهما لصاحبه إن سبقت فلك العشرة، وإن سبقت أنا فلا شئ لي عليك، كان جائزا، وبه قال الشافعي (5).
وقال مالك: أنه لا يجوز، لأنه قمار (6).
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا روي أن النبي عليه السلام مر بحزبين من الأنصار يتناضلون (7) وقد سبق أحدهما الآخر، فقال النبي عليه السلام (أنا مع الحزب الذي فيه