تنبيه: حكم مستولدة الحربي كمدبره فيما مر، بخلاف مكاتبه الكافر الأصلي فإنه فحكم الخارج عنه، وبخلاف مدبره المرتد لبقاء عليه الاسلام كما يمنع الكافر من شرائه. (ولو كان لكافر عبد مسلم) ملكه بإرث أو غيره من صور ملك الكافر للمسلم المذكورة في كتاب البيع، (فدبره نقض) أي بطل تدبيره (وبيع عليه) لما في بقاء ملكه عليه من الاذلال.
تنبيه: قوله: نقض وبيع عليه فيه تقديم وتأخير، ومعناه بيع عليه ونقض تدبيره بالبيع، قال في المهمات:
وقوله: نقض هل معناه إبطاله بعد الحكم بصحته حتى لو مات السيد قبل إبطاله عتق العبد، أو معناه الحكم بإبطاله من أصله؟ وعلى الأول فهل يتوقف على لفظ أم لا؟ فيه نظر اه. ولا وجه لتوقفه في ذلك كما قاله ابن شهبة فإنه لا خلاف في صحة تدبير الكافر المسلم، وإنما الخلاف في الاكتفاء في إزالة الملك به. (ولو دبر كافر) عبدا (كافرا فأسلم) العبد (ولم يرجع السيد في التدبير) بالقول بناء على صحة الرجوع به على القول المرجوح الآتي، (نزع) العبد (من يد سيده) وجعل عند عدل دفعا للذل عنه ولا يباع بل يبقى مدبرا لتوقع الحرية. (وصرف كسبه) أي العبد (إليه) أي سيده، كما لو أسلمت مستولدته وينفق عليه منه، فإن لم يكن كسب فنفقته على سيده. (وفي قول يباع) عليه وينقض التدبير لأن العبد المسلم لا يبقى في يد الكافر. وعلى الأول لو لحق سيده بدار الحرب أنفق عليه من كسبه وبعث بالفاضل له.
تنبيه: لو أسلم مكاتب الكافر لم يبع، فإن عجز بيع. (وله) أي السيد (بيع المدبر) للخبر السابق أول الباب، وفي معنى البيع كل تصرف يزيل الملك، ويستثنى السفيه فإنه يصح تدبيره، ولا يصح منه بيعه. قال ابن الرفعة: ولو أراد الولي بيعه لأجل إبطال التدبير لم يجز، لأنه لا حجر عليه، كما ليس للولي أن يرجع فيه بالقول جزما. ( والتدبير) مقيدا كان أو مطلقا (تعليق عتق بصفة) لأن الصيغة صيغة تعليق، هذا ما نقله الرافعي عن ترجيح الأكثرين. (وفي قول وصية) للعبد بعتقه نظرا إلى اعتبار إعتاقه من الثلث، وهذا ما نص عليه في البويطي واختاره المزني والربيع وكذا البلقيني، وقال في الام: نصوص تدل على ما قررته فوق الثلاثين نصا، ثم بسط ذلك. (فلو باعه) أي السيد مدبره، (ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب) أما على القول بأنه وصية فهو كما لو أوصى بشئ ثم باعه ثم عاد إلى ملكه، وأما على القول بأنه تعليق عتق بصفة فعلى الخلاف في عود الحنث، والأظهر أنه لا يعود، وقيل يعود على القول بعود الحنث. (ولو رجع) عنه (بقول كأبطلته) أو (فسخته) أو (نقضته) أو (رجعت فيه صح إن قلنا) بالرجوع، وهو أن التدبير (وصية) كما يصح الرجوع عن الوصية بذلك، (وإلا) بأن قلنا هو تعليق عتق بصفة (فلا) يصح القول كسائر التعليقات.
تنبيه: مراده بالقول اللفظ أو المنزل منزلته كما قاله الزركشي ليدخل الأخرس المفهوم الإشارة. وحذف المصنف حرف العطف من المعطوفات لغة بعض العرب كقولهم أكلت سمكا تمرا لحما شحما. (ولو علق مدبر) أي علق عتقه (بصفة) كأن قال سيده بعد تدبيره المطلق: إن دخلت الدار فأنت حر، (صح) وبقي التدبير بحاله، كما لو دبر المعلق عتقه بصفة (وعتق بالأسبق من الموت والصفة) تعجيلا للعتق، فإن وجدت الصفة قبل الموت عتق بها، وإن مات قبلها عتق بالتدبير. (وله) أي السيد (وطئ) أمة (مدبرة) له بقاء ملكه فيها كالمستولدة، ولما روى الشافعي عن نافع عن ابن عمر أنه دبر أمته وكان يطؤها. (ولا يكون) وطؤها لها (رجوعا) عن التدبير، سواء عزل عنها أم لا.