مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٥١٢
تنبيه: حكم مستولدة الحربي كمدبره فيما مر، بخلاف مكاتبه الكافر الأصلي فإنه فحكم الخارج عنه، وبخلاف مدبره المرتد لبقاء عليه الاسلام كما يمنع الكافر من شرائه. (ولو كان لكافر عبد مسلم) ملكه بإرث أو غيره من صور ملك الكافر للمسلم المذكورة في كتاب البيع، (فدبره نقض) أي بطل تدبيره (وبيع عليه) لما في بقاء ملكه عليه من الاذلال.
تنبيه: قوله: نقض وبيع عليه فيه تقديم وتأخير، ومعناه بيع عليه ونقض تدبيره بالبيع، قال في المهمات:
وقوله: نقض هل معناه إبطاله بعد الحكم بصحته حتى لو مات السيد قبل إبطاله عتق العبد، أو معناه الحكم بإبطاله من أصله؟ وعلى الأول فهل يتوقف على لفظ أم لا؟ فيه نظر اه. ولا وجه لتوقفه في ذلك كما قاله ابن شهبة فإنه لا خلاف في صحة تدبير الكافر المسلم، وإنما الخلاف في الاكتفاء في إزالة الملك به. (ولو دبر كافر) عبدا (كافرا فأسلم) العبد (ولم يرجع السيد في التدبير) بالقول بناء على صحة الرجوع به على القول المرجوح الآتي، (نزع) العبد (من يد سيده) وجعل عند عدل دفعا للذل عنه ولا يباع بل يبقى مدبرا لتوقع الحرية. (وصرف كسبه) أي العبد (إليه) أي سيده، كما لو أسلمت مستولدته وينفق عليه منه، فإن لم يكن كسب فنفقته على سيده. (وفي قول يباع) عليه وينقض التدبير لأن العبد المسلم لا يبقى في يد الكافر. وعلى الأول لو لحق سيده بدار الحرب أنفق عليه من كسبه وبعث بالفاضل له.
تنبيه: لو أسلم مكاتب الكافر لم يبع، فإن عجز بيع. (وله) أي السيد (بيع المدبر) للخبر السابق أول الباب، وفي معنى البيع كل تصرف يزيل الملك، ويستثنى السفيه فإنه يصح تدبيره، ولا يصح منه بيعه. قال ابن الرفعة: ولو أراد الولي بيعه لأجل إبطال التدبير لم يجز، لأنه لا حجر عليه، كما ليس للولي أن يرجع فيه بالقول جزما. ( والتدبير) مقيدا كان أو مطلقا (تعليق عتق بصفة) لأن الصيغة صيغة تعليق، هذا ما نقله الرافعي عن ترجيح الأكثرين. (وفي قول وصية) للعبد بعتقه نظرا إلى اعتبار إعتاقه من الثلث، وهذا ما نص عليه في البويطي واختاره المزني والربيع وكذا البلقيني، وقال في الام: نصوص تدل على ما قررته فوق الثلاثين نصا، ثم بسط ذلك. (فلو باعه) أي السيد مدبره، (ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب) أما على القول بأنه وصية فهو كما لو أوصى بشئ ثم باعه ثم عاد إلى ملكه، وأما على القول بأنه تعليق عتق بصفة فعلى الخلاف في عود الحنث، والأظهر أنه لا يعود، وقيل يعود على القول بعود الحنث. (ولو رجع) عنه (بقول كأبطلته) أو (فسخته) أو (نقضته) أو (رجعت فيه صح إن قلنا) بالرجوع، وهو أن التدبير (وصية) كما يصح الرجوع عن الوصية بذلك، (وإلا) بأن قلنا هو تعليق عتق بصفة (فلا) يصح القول كسائر التعليقات.
تنبيه: مراده بالقول اللفظ أو المنزل منزلته كما قاله الزركشي ليدخل الأخرس المفهوم الإشارة. وحذف المصنف حرف العطف من المعطوفات لغة بعض العرب كقولهم أكلت سمكا تمرا لحما شحما. (ولو علق مدبر) أي علق عتقه (بصفة) كأن قال سيده بعد تدبيره المطلق: إن دخلت الدار فأنت حر، (صح) وبقي التدبير بحاله، كما لو دبر المعلق عتقه بصفة (وعتق بالأسبق من الموت والصفة) تعجيلا للعتق، فإن وجدت الصفة قبل الموت عتق بها، وإن مات قبلها عتق بالتدبير. (وله) أي السيد (وطئ) أمة (مدبرة) له بقاء ملكه فيها كالمستولدة، ولما روى الشافعي عن نافع عن ابن عمر أنه دبر أمته وكان يطؤها. (ولا يكون) وطؤها لها (رجوعا) عن التدبير، سواء عزل عنها أم لا.
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548