ذلك عندي رضا من العبد بفسخ الكتابة وقد دخله العتق وفات (وقال غيره) إذا كان العبد راضيا ببيع رقبته فكأنه رضا منه بالعجز (قلت) فلو دبر عبده فباعه وجهل ذلك فأعتقه المشترى (قال) كان مالك مرة يقول يرد ثم قال بعد ذلك أراه جائزا وأنا أرى في المكاتب أن ينفذ عتقه ولا يرد أرأيت ان عجز عند الذي أرده إليه أيفرق بينهما وقد بلغني عمن من أثق به من أهل العلم أنه أمضى عتقه ولم يرده (قلت) أرأيت المكاتب إذا باعه سيده (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يرد إلا أن يفوت بالعتق فلا أرى أن يرد (وقد قال) بعض الرواة عقد الكتابة عقد قوى فلا يجوز بيع رقبته فان باعه نقض البيع وان أعتق رد وقد قاله أشهب (وقال) أشهب إن كان المكاتب لم يعلم بالبيع [بيع كتابة المكاتب] (وقال) عبد الرحمن بن القاسم بلغني أن ربيعة وعبد العزيز كانا يريان بيع مكاتبة المكاتب غررا لا يجوز (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا كاتب عبده فباع السيد كتابة مكاتبه الا على لمن تكون كتابة الأسفل (قال) للمكاتب الأعلى (قلت) فان عجز المكاتب الأسفل (قال) يكون رقيقا للمكاتب الأعلى فان عجز المكاتب الأعلى كانا جميعا لمشتري الكتابة لان الأسفل مال للمكاتب الأعلى وسيد المكاتب الأعلى حين باع كتابة مكاتبه لم يكن يقدر على أخذ مال المكاتب لان المكاتب أملك لماله فيتبع المكاتب ماله حين باع السيد كتابته (قلت) فان عجز المكاتب الأعلى لمن يؤدى هذا المكاتب الأسفل (قال) للمشترى لا يرجع إلى المكاتب بعد أن يعجز فان أدى العبد المكاتب الأسفل فعتق كان ولاؤه للسيد الأول الذي باع كتابة مكاتبه لأنه قد ثبت له قبل أن يبيع فلا يزول ذلك الولاء عنه حين عجز المكاتب الأعلى (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل باع كتابة عبده من رجل فعجز المكاتب فقال هو عبد للذي ابتاعه وقاله عمرو بن دينار (ابن وهب) عن ابن جريج عن محمد بن عبد الله بن طلحة أن أباه ابتاع مكاتبا لرجل من بنى سليم
(٢٥٨)